Skip to main content

قرار بشأن تسجيل الأملاك التي انتقلت إلى ليبيا بموجب القرار 388-5 الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1950 باسم الدولة الليبية 

7 أغسطس 1956

قرار بشأن تسجيل الأملاك التي انتقلت إلى ليبيا بموجب القرار 388-5 الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1950 باسم الدولة الليبية 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على القرار رقم 388 -5 دورة خامسة » الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1990.
  • وعلى المذكرة المقدمة من الوفد الليبى لمفاوضات الأملاك في 18 يوليه 1955 رقم ول م م – 380.
  • وعلى راى المجالس التنفيذية بولايات طرابلس وبرقة وفزان.

قرر

اولا:الأموال العقارية الموجودة في ليبيا والموصوفة في القانون الإيطالي بأنها من الممتلكات العامة Dominio Pobblico

أو بانها من الممتلكات غير القابلة للتصرف Patrimonio indisponibile سواء كانت مدرجة او غير مدرجة في الجدول الخاص بكل من النوعين من الممتلكات تقيد في السجلات العقارية باسم الدولة الليبية

ثانيا – الأموال العقارية الموجودة فى ليبيا والمقيدة فى السجلات العقارية باسم الحزب الفاشيستي او احدى منظماتة تقيد باسم «الدولة الليبية» 

ثالثا: يفوض المجلس السيد وزير العدل لإصدار القرارات التي يشير الوفد الليبي بعد ذلك بإصدارها تنفيذا للقرار 388 دورة خامسة » فيما يقضي بنقله مباشرة إلى ليبيا من الممتلكات.

رابعا: لا يمس هذا القرار جوهر الحقوق المتنازع عليها بين الحكومة الليبية والولايات المختصة، سواء ما يتعلق منها بالقضية رقم 1 لسنة 1954 المنظورة أمام المحكمة الاتحادية العليا أو بغيرها من جميع الممتلكات وسائر الحقوق الاخرى، على ان يعاد النظر في قيد الأملاك المشار إليها طبقا لما تقضى به المادة فيما بعد.

خامسا: تقوم إدارة الأملاك الحكومية فى كل من الولايات الثلاث بالإشراف فورا على ادارة هذه الأملاك والمحافظة على حقوق الدولة الليبية فيها

سادسا: كافة المسائل التي تنشأ من تنفيذ هذا القرار يرجع فيها الى رئيس الوفد الليبى للمفاوضات حول الأملاك الموروثة عن الدولة الايطالية 

سابعا: يبلغ هذا القرار الى الولايات الثلاث للعمل على تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر فى 20 ذو الحجة 1375
  • الموافق 7 أغسطس 1956
  • خليل القلال
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة