أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن تحريم الاتجار في الأيدي العاملة

26 سبتمبر 1969

قرار بشأن تحريم الاتجار في الأيدي العاملة

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر في 25 جمادى الآخرة 1382ه الموافق 22 نوفمبر 1962 
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يعتبر باطلا كل عقد يقتصر فيه أحد المتعاقدين على مجرد التعهد بتقديم عمال الى المتعاقد الآخر للاشتغال لديه أو لدى من ينوب عنه، لقاء مقابل يلتزم من يتم العمل لحسابه بأن يؤديه الى من تعهد بتقديم هؤلاء العمال إليه، على أن يتولى هذا أداء ما اتفق عليه هؤلاء العمال مع من أجر إليهم وبوجه عام، يعتبر باطلا كل عقد يكون موضوعه تشغيل عمال لحساب رب عمل عن طريق متعهد أو مقاول

مادة 2 

في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، يعتبر رب العمل متعاقداً العمال مباشرة ويلتزم بأن يؤدى إليهم الأجر الذي يتقاضاه من يعملون لديه أصلا في مثل العمل الذى يقومون به أو من يعملون في مثل هذا العمل لدى رب عمل آخر، وبوجه عام أن يسوى بينهم وبين أمثالهم في جميع الحقوق.

مادة 3

يكون باطلا كل عقد أو تصرف يتم بقصد التحايل أو التهرب من تطبيق حكم المادتين السابقتين أوستر اية مخالفة له وذلك أيا كانت الطريقة أو الصورة التي يتخذها، وبوجه خاص الصور التي يرى وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار يصدره أن الملابسات والظروف المحيطة بها لا تدع شكا في أن الغرض منها هو مخالفة حكم المادتين السابقتين أو ستر هذه المخالفة.

مادة 4

لا يجوز اقتضاء أجر من متعطل مقابل تخديمه أو تسهيل استخدامه في أي عمل من الأعمال.

مادة 5 

لا يجوز التنازل عن أية حقوق تترتب للعمال، طبقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 6 

يتولى وزير العمل والشئون الاجتماعية الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القرار وكفالة تطبيقها، ويصدر الوزير قراراً ببيان الإجراءات التي يتم بها ذلك.

مادة 7

تشكل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، لجنة أو أكثر يشترك في كل منها عدد من موظفى وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومن العمال،ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير

ويكون لهذه اللجنة التحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القرار، ولها ان تصدر قرارا ملزماً لرب العمل باعتبار العمال الذين يؤدون عملا لحسابه وتحت اشرافه وتم تشغيلهم فى هذا العمل بناء على اتفاق بينه وبين متعهد بالمخالفة لأحكام هذا القرار، متعاقدين معه شخصياً بما يترتب على ذلك من آثار، وبوجه خاص ما تعلق منها بالتسوية بينهم وبين من يعملون لديه اصلا في الأجور وسائر المزايا التي يتمتع بها هؤلاء.

مادة 8

تعرض قرارات اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة على وزير العمل والشئون الاجتماعية لاعتمادها وتكون قراراتها نهائية وواجبة النفاذ، بعد اعتماد الوزير لها

مادة 9 

يعاقب كل من رب العمل والمتعهد أو المقاول الذي يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها وتتعدد العقوبة بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة

مادة 10 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 14 رجب 1389 ه
  • الموافق 26 سبتمبر 1969م
  • مجلس قيادة الثورة
  • أنيس أحمد اشتيوي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء