يوفد طلبة معهد الطيران المدنى التابع لوزارة المواصلات إلى معهد الطيران المدنى بإمبابة بالجمهورية العربية المتحدة للدراسة لمدة أربع سنوات تقريباً على أن يعاملوا من الناحية المالية المعاملة المقررة للطلبة الليبيين المبعوثين إلى جامعات الجمهورية العربية المتحدة
مادة 2
تضع وزارة المواصلات أنظمة ومناهج للمعهد المذكور، على أساس قبول الطلبة من حملة الشهادة الاعدادية، ويمنح المعهد شهادات للفنيين والمراقبين الجويين بمختلف المستويات
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.