Skip to main content

قرار بشأن السلاح الجوي الملكي الليبي

13 سبتمبر 1962

قرار بشأن السلاح الجوي الملكي الليبي

وزير الدفاع

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 من يوليو 1961.
  • وبناء على ما عرضه رئيس اركان الجيش.

قرر 

مادة 1

يطلق على القوات العسكرية الجوية اسم السلاح الجوي الملكي الليبي.

مادة 2

يعين لقيادة السلاح الجوي الملكي الليبي ضابط جوي يكون مساعدا لرئيس أركان الجيش الليبي للشؤون الجوية.

مادة 3

يقوم رئيس أركان الجيش بإنشاء المديريات والمؤسسات الفنية المتعلقة بالسلاح الجوي الملكي الليبي ويحدد اختصاصاتها.

مادة 4

يشكل رئيس أركان الجيش لجنة لإعداد كادر تشكيلات السلاح الجوي الملكي تمهيدا لوضع الكادر المذكور.

مادة 5

على رئيس أركان الجيش تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس الغرب بتاريخ 1962/9/13
  • يونس عبد النبي بالخير 
  • وزير الدفاع