Skip to main content

قرار بشأن الزي الذي يرتديه رجال الحرس البلدي والملابس والمهمات التي تصرف لهم والشارات المميزة لدرجاتهم

13 يونيو 1968

قرار بشأن الزي الذي يرتديه رجال الحرس البلدي والملابس والمهمات التي تصرف لهم والشارات المميزة لدرجاتهم

وزير الشئون البلدية،

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من لائحة تنظيم الحرس البلدي،

قرر

مادة 1 

يرتدى رجال الحرس البلدى أثناء قيامهم بتأدية أعمالهم الرسمية العادية بدلة تحدد على النحو التالي:

  • أ- في أشهر الصيف الفترة من أول يونيو حتى آخر سبتمبر بدلة من الجبردين الخفيف ذات اللون الأخضر الداكن الزيتي.
  • ب- فى باقى أشهر السنة بدللة من القماش الصوف جبردين من ذات اللون·

مادة 2 

يرتدي رجال الحرس البلدى فى الاحتفالات والمناسبات الرسمية بدلة تحدد على النحو التالي:

  • أ- بدلة من القماش ذات لون أزرق داكن على أن تكون الجاكتة مقفلة والبنطلون بشريط أصفر على كلا الجانبين·
  • ب- حبل کردون مجدول مع خيوط قطنية أصفر اللون.
  • ج- قفاز أبيض.
  • د- سيف.

ويراعى في اختيار القماش الذي تصنع منه الجاكتة والبنطلون ان يكون من النوع الذي يصلح ارتداؤه طوال أشهر السنة.

مادة 3

يرتدي رجال الحرس البلدي غطاء رأس عبارة عن قبعة من ذات لون البدلة محاطة بشريط أسود.

مادة 4 

يصرف لكل فرد من رجال الحرس البلدى الملابس والمهمات الآتية: 

  1. بدلتان صیفیتان عند بدء التعيين ثم يصرف له بعد ذلك بدلة صيفية واحدة في كل سنة.
  2. بدلتان شتويتان عند بدء التعيين ثم يصرف له بعد ذلك بدلة شتوية واحدة في كل سنة.
  3. معطف واحد من الصوف الأخضر الداكن الزيتي عند بدء التعيين ثم يصرف له بعد ذلك كل ثلاث سنوات.
  4. معطف واحد للمطر عند بدء التعيين ثم يصرف له بعد ذلك كل ثلاث سنوات.
  5. غطاء للرأس عند بدء التعيين ثم يصرف له بعد ذلك في كل سنة.
  6. حذاءان من الجلد الأسود عند بدء التعيين ثم يصرف له حذاء واحد بعد ذلك في كل سنة.
  7. أربعة قمصان من اللون الأبيض للبدل وأربعة أربطة للرقبة كرافتات وأربعة جوارب عند بدء التعيين ثم يصرف له بعد ذلك ثلاثة قمصان، اثنان صيفاً وواحد شتاء وثلاثة أربطة للرقبة وثلاث جوارب في كل سنة عليها.
  8. حزام واحد للبدل من الجلد الأسود عند بدء التعيين ثم يصرف له بعد ذلك كل ثلاث سنوات.
  9. حبل کردون مجدول للصفارة أصفر اللون عند بدء التعيين ثم يصرف له بعد ذلك كل ثلاثة سنوات.
  10. ازرار للبدل التي تصرف له تكون مصنوعة من النحاس الأصفر عليها شعار البلدية.
  11. الشارة وشعار البلدية الذي يضعه في الزي الذي يرتديه ويصرف لمن يختارون من رجال الحرس لطوابير الاحتفالات والمناسبات الرسمية بدلة بمشتملاتها المشار إليها فى المادة الثانية وذلك كل ثلاث سنوات.

المادة 5 

يميز الزي الذي يرتديه رجال الحرس البلدي بالشارات الاتية:-

  • كبير المفتشين: قصبتان فضيتان متقاطعتان وقصبة مستقيمة على كلا الكتفين على شكل Ixx وشريط فضى حول مقدمة القبعة.
  • مساعد كبير المفتشين: قصبتان فضيتان متقاطعتان على كلا الكتفين على شكل xx.
  • مفتش أول: قصبة فضية متقاطعة وقصبة مستقيمة على كلا الكتفين على شكل xl.
  • مفتش: قصبتان فضيتان مستقيمتان على كلا الكتفين على شكل 1.
  • مساعد مفتش: قصبة فضية مستقيمة على كلا الكتفين على شكل 1.
  • حارس أول: شريط فضى يثبت باسفل الكم الأيمن للبدلة على شكل.
  • حارس: لاشی

مادة 6 

يحدد بقرار من المجلس البلدي المختص شعار البلدية الخاص الأرقام المسلسلة للحراس وتبدأ الارقام برقم 1 ويحمله أعلاهم فئة وأقدمهم فيها ثم تسلسل هذه الأرقام الى باقي الحراس كل بحسب فئته و أقدميته ويوضع شعار البلدية على كلا طرفي رجل الحرس وفى منتصف اعلى القبعة، ويوضع الرقم المسلسل المعطى للحراس على كلا نهاية الكتفين.

مادة 7 

جميع الملابس والمهمات التي تصرف لرجال الحرس البلدي يجب أن تكون مختومة بخاتم البلدية التابعين لها.

مادة 8 

يجب على كل فرد من رجال الحرس البلدي عند استلامه لملابس ومهمات جديدة طبقاً للمادة الرابعة من هذا القرار أن يسلم ما يقابلها بحيازته من ملابس ومهمات قديمة.

مادة 9 

تتحمل كل بلدية جميع النفقات الخاصة بزي رجال الحرس البلدى التابعين لها وملابسهم ومهماتهم وشاراتهم والشعارات المشار إليها في المواد السابقة وكذلك تكاليف ما تتطلبه من إصلاح أو تجديد.

مادة 10 

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 17 ربیع الاول 1388.
  • الموافق 13 يونية 1968.
  • على الميلودى
  • وزير الشئون البلدية