Skip to main content

قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة

19 نوفمبر 1969

قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء،

مادة 1 

يجوز تفويض رؤساء مجالس ادارة الهيئات والمؤسسات العامة،او مديريها العامين، أو القائمين بأعمالهم فى مباشرة الاختصاصات المقررة لمجالس إدارة هذه الهيئات والمؤسسات العامة فى القوانين المنظمة لها.

مادة 2 

يكون التفويض المشار إليه فى المادة السابقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يقترحه الوزير الذى تتبعه الهيئة أو المؤسسة العامة أو يكون له الإشراف عليها.

ويحدد القرار الذي يصدر بالتفويض مدته.ويجوز أن يقتصر التفويض على بعض الاختصاصات المقررة لمجالس الادارة

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 9 رمضان 1389 هـ
  • الموافق 19 نوفمبر 1969
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.