قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء،
مادة 1
يجوز تفويض رؤساء مجالس ادارة الهيئات والمؤسسات العامة،او مديريها العامين، أو القائمين بأعمالهم فى مباشرة الاختصاصات المقررة لمجالس إدارة هذه الهيئات والمؤسسات العامة فى القوانين المنظمة لها.
مادة 2
يكون التفويض المشار إليه فى المادة السابقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يقترحه الوزير الذى تتبعه الهيئة أو المؤسسة العامة أو يكون له الإشراف عليها.
ويحدد القرار الذي يصدر بالتفويض مدته.ويجوز أن يقتصر التفويض على بعض الاختصاصات المقررة لمجالس الادارة
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.