قرار بشأن الأجانب الحاصلين على تأشيرات للسياحة أو المرور أو الزيارة أو لمهمة خاصة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يونيو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 19610607-DEC-COM
قرار بشأن الأجانب الحاصلين على تأشيرات للسياحة أو المرور أو الزيارة أو لمهمة خاصة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون المهاجرة رقم 4 لسنة 1953 وقانون البوليس الاتحادي رقم 2 لسنة 1961.
مادة 1
لا يسمح بالعمل فى ليبيا لمن دخلها بعد أول فبراير 1961 بتأشيرة سياحية أو زيارة أو مرور أو لمهمة خاصة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ مغادرته البلاد.
مادة 2
ويستثنى من ذلك الأشخاص الآتين:
- أ. الأجانب الذين يحملون مؤهلات عالية أو فنية أو يلتحقون بخدمة الحكومية الاتحادية أو الولايات والمؤسسات العامة.
- ب. أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية الذين يرغبون في استثمارها في ليبيا وذلك بموافقة وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 7-6-1961
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.