قرار بشأن الأجانب الحاصلين على تأشيرات للسياحة أو المرور أو الزيارة أو لمهمة خاصة
مجلس الوزراء،
مادة 1
لا يسمح بالعمل فى ليبيا لمن دخلها بعد أول فبراير 1961 بتأشيرة سياحية أو زيارة أو مرور أو لمهمة خاصة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ مغادرته البلاد.
مادة 2
ويستثنى من ذلك الأشخاص الآتين:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.