أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن اختصاصات كبراء المتصرفين والمتصرفين وواجباتهم 

29 يناير 1963

قرار بشأن اختصاصات كبراء المتصرفين والمتصرفين وواجباتهم 

وزير الداخلية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام الدستور.
  • وبناء على موافقة مجلس الوزراء.

قرر 

مادة 1

كبير المتصرفين هو ممثل الحكومة في مقاطعته، ويتولى الإشراف على تنفيذ قوانين الحكومة وسياستها العامة وذلك بمعاونة المتصرفين التابعين له.

مادة 2

يتلقى كبير المتصرفين تعليماته من وزارة الداخلية رأسا، ويكون اتصاله بها مباشرة في كل ما يتعلق بشئون عمله، ويتلقى المتصرفون تعليماتهم من كبير المتصرفين التابعين له ويكون اتصالهم بوزارة الداخلية وغيرها من الجهات عن طريق كبير المتصرفين.

مادة 3

يقوم كبير المتصرفين بتفقد سير العمل في فروع الوزارات الكائنة فى المقاطعة، ويشرف على الموظفين القائمين بالعمل فى هذه الفروع، وعليه أن يقدم تقاريره وملاحظاته في هذا الشأن الى الوزراء المختصين وان يرسل صورا من هذه التقارير والملاحظات إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

مادة 4

للمتصرف أن يدعو ممثلي الوزارات ومصالح الحكومة في المتصرفية لعقد اجتماعات دورية وذلك لمناقشة المسائل التي تهم المتصرفية في اية ناحية من النواحى وتبادل وجهات النظر في هذه المسائل.

مادة 5

للمتصرف أن يدعو أعيان المتصرفية وتجارها و من يرى دعوته من اهالى المتصرفية الى الاجتماع به، وذلك للتعرف على رغباتهم والوقوف على ارائهم في الامور التي يرى استشارتهم فيها.

مادة 6

على كبير المتصرفين أن يبلغ الوزراء المختصين بمحاضر الاجتماعات المنصوص عليها في البندين السابقين وما يكون قد اتخذ من توصيات وعليه ارسال صورة من كل ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

مادة 7

على المتصرف ان يجتمع بمديرى النواحي وغيرهم من موظفي الادارة كلما اقتضى الأمر ذلك للتباحث في مختلف الشؤون التي تهم المتصرفية.

مادة 8

يتولى كبير المتصرفين تقديم اقتراحاته لوزير الداخلية بشأن تعيين وفصل مشايخ القبائل وائمتها بناء على توصيات المتصرفين.

مادة 9

كبير المتصرفين مسئول بصفة عامة أمام وزير الداخلية عن مزاولة جميع الاختصاصات و الصلاحيات التي تخولها له القوانين واللوائح ويكون المتصرفون مسئولين أمام كبير المتصرفين الاختصاصات والصلاحيات التي تخولها لهم القوانين واللوائح وذلك مع مراعاة أحكام هذا القرار. 

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 3 رمضان 1382 ه 
  • الموافق 29 يناير 1963 م
  •  أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount