قرار بشأن اتفاقية التعاون الفني بين معهد شئون النفط بالجمهورية العربية الليبية ومعهد النفط الفرنسي
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 جمادى الثانية 1390هـ الموافق 26 أغسطس 1970 م، بإنشاء معهد لشئون النفط.
وبناء على ما عرضه وزير النفط بالمذكرتين رقمي و.ن م/6 و ن 6 المؤرختين 8 ربيع الثاني 1391 هـ، 20 ربيع الثاني 1391 هـ، في شأن التعاون الفني بين معهد شئون النفط بالجمهورية العربية الليبية، ومعهد النفط الفرنسي.
قرر
مادة 1
ووفق على أسس اتفاقية التعاون الفني بين معهد النفط بالجمهورية العربية الليبية ومعهد النفط الفرنسى، وأسس اتفاقية التمويل الخاصة بذلك التعاون والمبينة فى مذكرتي الوزارة رقمى و . ن/م /6 . و .ن /6 المؤرختين 8، 20 ربيع الثاني 1391 هـ، المشار إليهما، ويخول وزير النفط حق التوقيع عليها.
مادة 2
على وزير النفط تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.