قرار بشأن إيجار الأماكن
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار بشأن إيجار الأماكن
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على القانون المدنى،
- وعلى قانون إيجارات الأماكن رقم 12 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1963،
- وعلى قانون مراقبة الأجرة رقم 35 لسنة 1952،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على غير الأراضي الفضاء من الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض، وذلك في عواصم المحافظات والمتصرفيات والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ولا تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن التي تؤجر مفروشة.
مادة 2
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها إلا في الحالات الآتية:
- أ- اذا لم يقم المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة عليه قانوناً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بإعلان على يد محضر ولو وفاها بعد ذلك.
- ب- إذا كان المستأجر قد أجر من الباطن المكان أو تنازل عن الايجار للغير بدون إذن كتابى صريح من المالك، وذلك مع مراعاة حكم المادة 592 من القانون المدنى.
- ج- اذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك.
- د- إذا ثبت أن المكان المؤجر أصبح آيلا للسقوط ويخشى منه على سلامة السكان·
- ه- إذا أراد المالك هدم المكان المؤجر لاعادة بنائه فيكون له الحق في إخلاء المكان المؤجر دون تعويض بشرط أن يشرع في الهدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاخلاء ويبدأ في البناء فوراً والا كان للمستأجر الحق فى العودة الى اشغال المحل فضلا
- عن مطالبة المؤجر بالتعويض.
- و- إذا كان المكان المؤجر مملوكاً للدولة او لاحدى الهيئات أو المؤسسات العامة واحتاجت أى جهة حكومية الى شغله أو الى اسكان أحد موظفيها أو كان من المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية المخصصة لسكنى موظفي وعمال هذه المرافق وزال الغرض الذى أعطى السكن من أجله وفي كلتا الحالتين يجوز للجهة الحكومية المؤجرة اخراج المستأجر أو المنتفع بالطريق الادارى ولو كان شغله له سابقاً على العمل بهذا القانون، وذلك كله مع عدم الإخلال بحكم المادة 85 من قانون التقاعد.
- ز- إذا استأجر الشخص في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه ولم يستعمل أحدهما استعمالا جديا بدون مقتض مدة تزيد على ثلاثة أشهر.وفى هذه الحالة يكون للمؤجر المكان غير المستعمل أن يطلب الإخلاء.
- ح- إذا أجر المكان مقابل عقد خدمة وأنهى العقد.
مادة 3
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للمؤجر، فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للسكنى أن ينبه على المستأجر بالإخلاء فى نهاية المدة إذا كانت هناك ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد اولاده ويجوز أن يكون التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويعطى المستأجر في هذه الحالة مهلة ستة أشهر او يمهل المدة الباقية من الايجار ايهما اطول فاذا عارض المستأجر أو انقضى على التنبيه خمسة عشر يوماً دون رد جاز للمؤجر رفع الأمر إلى القضاء خلال مدة الستة الأشهر للحصول على حكم بالإخلاء على أن لا ينفذ قبل مضى شهرين على الأقل من تاريخ النطق به إذا كان حضورياً أو من تاريخ اعلانه الى شخص المستأجر أو محل إقامته إذا كان غيابياً وبشرط انقضاء المدة سالفة الذكر، وفى حالة قبول المستأجر بالإخلاء وامتناعه عن التنفيذ عند نهاية المدة المذكورة، يجوز للمؤجر استصدار حكم بإخراجه فوراً.
وإذا كان المؤجر بغير عذر مقبول لم يشغل المكان في ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ الاخلاء أو لم يستمر شاغلا له مدة سنة على الأقل جاز للمستأجر أن يطالبه بالتعويضات الناشئة عن الإخلاء، كما كما يجوز له شغل المكان من جديد.
ولا يجوز لمن اشترى المكان المؤجر أن يطلب الاستفادة من حكم هذه المادة إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ تسجيل عقد البيع.
مادة 4
تخفض الأجرة الحالية للأماكن التى يسرى عليها هذا القانون بالنسب المبينة فيما يلى:
- أ- 10 ٪ عشرة في المائة من قيمة الإيجار الحالي المتفق عليه في عقود الإيجار المبرمة قبل أول يناير 1955 اذا لم يكن قد طرأ على الإيجار تغيير بالزيادة بعد ذلك.
- ب- 15٪ خمسة عشر في المائة من قيمة الإيجار الحالي المتفق عليه في عقود الإيجار المبرمة خلال المدة من أول يناير 1955 الى 31 ديسمبر 1959، أو في العقود المبرمة قبل هذه المدة إذا كان قد طرأ على الأجرة تغيير بالزيادة خلال المدة المذكورة.
- ج- 20 % عشرون فى المائة من قيمة الإيجار الحالي المتفق عليه في عقود الإيجار المبرمة خلال الفترة من أول يناير 1960 الى 31 ديسمبر 1964 أو في العقود المبرمة قبل هذه الفترة إذا كان قد طرأ على الأجرة تغيير بالزيادة خلال الفترة المذكورة.
- د- 25 ٪ خمسة وعشرون في المائة من قيمة الإيجار الحالي المتفق عليه في عقود الإيجار المبرمة خلال الفترة من أول يناير 1965 الى 31 ديسمبر 1967 أو في العقود المبرمة قبل هذه الفترة إذا كان قد طرأ على الأجرة تغيير بالزيادة خلال الفترة المذكورة.
- ه- 30 % ثلاثون فى المائة من قيمة الإيجار المتفق عليه في عقود الإيجار المبرمة خلال الفترة من أول يناير 1968 الى تاريخ صدور هذا القانون أو في العقود المبرمة قبل هذه الفترة إذا كان قد طرأ على الأجرة تغيير بالزيادة خلال الفترة المذكورة.
مادة 5
الأماكن الخالية عند صدور هذا القانون والتي كانت مؤجرة من قبل تحدد أجرتها بالاجرة المتفق عليها فى آخر عقد ايجار لها، على أن تخفض بالنسب المبينة فى المادة السابقة بحسب تاريخ عقد الإيجار المذكور أما المبانى التى لم يسبق تأجيرها قبل صدور هذا القانون فتحدد اجرتها بأجر المثل.
مادة 6
تسرى أحكام المادتين 4 و 5 على كافة الأماكن المؤجرة للحكومة أو للمؤسسات والهيئات العامة، ولو كانت واقعة في غير الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
على أنه إذا تبين للجهة المستأجرة أن الأجرة بعد التخفيض تزيد عن أجر المثل جاز لتلك الجهة خفض الإيجار الى القيمة التي تحدد ودياً أو عن طريق اللجنة المختصة، طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 7
لا تخل أحكام المواد السابقة بالقرارات النهائية الصادرة من لجان تحديد الأجرة طبقاً لقانون رقابة الأجرة رقم 15 لسنة 1951 وقانون مراقبة الأجرة 35 لسنة 1952 وقانون إيجارات الأماكن رقم 12 لسنة 1961 المشار رقم إليهما.
وتبقى الإيجارات الحالية المحددة بقرارات اللجان المذكورة سارية دون تخفيض، وذلك ما لم يكن قد طرأ عليها تعديل بالزيادة فتخضع الأجرة في هذه الحالة للتخفيض طبقاً لأحكام المواد السابقة.
مادة 8
اذا لم توجد عقود مكتوبة أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد و الأجرة المتفق عليها بجميع طرق الإثبات أيا كانت قيمة النزاع.
مادة 9
تحدد الأجرة السنوية للأماكن التى يبدأ فى إنشائها بعد صدور هذا القانون بما يأتي: –
- أ- 7% سبعة في المائة من قيمة الأرض والمباني مقابل استثمار العقار·
- ب- 2% اثنان في المائة من قيمة المباني مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الصيانة والإصلاح والإدارة.
مادة 10
في تطبيق حكم المادة السابقة تقدر الأرض بقيمتها وقت البناء، وتقدر المبانى بقيمتها وفقاً لسعر السوق بالنسبة لمواد البناء وقت الإنشاء وتحسب كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع المسموح به وطبقاً للقيود المفروضة على المنطقة وأحكام قوانين التنظيم وتخطيط المدن والقرى وغيرها من القوانين واللوائح أما في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال البناء إلى الحد الأقصى المسموح به فتحسب كل قيمة المبانى كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من أدوار الى العدد الكلي للأدوار الكاملة التي تسمح بها قيود الارتفاع المشار إليها.
مادة 11
لا يجوز بأي حال زيادة الأجرة بعد تحديدها طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 12
تنشأ لجان لتقدير أجرة المثل في الأماكن المنصوص عليها في المادة 2/5 لتحديد الأجرة في الأماكن المنصوص عليها في المادة 9 وتوزيعها على وحدات.
وتشكل كل لجنة من رئيس وعضوين يكون أحدهما مهندساً معمارياً ويصدر بتشكيل اللجان وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها قرار من وزير العدل، ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.
مادة 13
تتولى اللجنة تقدير الأجرة بناء على طلب من المؤجر أو المستأجر.
وعلى مالك المبنى فور إعداده للاستعمال أن يخطر اللجنة التي يقع المبنى فى دائرة اختصاصها لتقوم بتحديد الإيجار وتوزيعه على وحدات المبنى على أن يتم ذلك الإخطار في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار عن أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ استعمالها لأول مرة بأية صورة.
وللمالك أن يقدم الى اللجنة المستندات المثبتة لقيمة الأرض والمبانى لتستعين بها عند تقدير الأجرة، كما له أن يقدم إليها مقترحاته بشأن توزيع الأجرة على وحدات المبنى.
ويجوز للمالك قبل صدور قرار اللجنة بتحديد الاجرة وتوزيعها أن يؤجر المبنى كله او بعضه على أن يسري قرار اللجنة بأثر رجعي من بدء تنفيذ عقد الإيجار.
مادة 14
يجوز لكل من المالك والمستأجر أن يتظلم من قرار لجنة التقدير امام احدى اللجان التي تشكل لهذا الغرض برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية تندبه سنوياً الجمعية العمومية للمحكمة، وعضوية اربعة يكون اثنان منهم من المهندسين المعماريين ويصدر بتشكيل لجان التظلم وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها قرار من وزير العدل، ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور اعضائها جميع وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.
مادة 15
تكون قرارات لجان تقدير الاجرة نافذة رغم التظلم منها أمام لجنة التظلمات كما يكون القرار الصادر من لجنة التظلمات بالفصل في التظلم نهائياً.
مادة 16
تباشر لجان تقدير الاجرة ولجان التظلمات أعمالها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً للشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
مادة 17
ينشأ بمقر كل بلدية مكتب أو اكثر يسمى مكتب الإيجارات يختص بما يأتي:-
- أ- تسلم الإخطارات التى تقدم إليه طبقاً لنص المادة التالية عن الأماكن الشاغرة وتسجيلها في سجل خاص يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة المذكورة.
- ب- الإعلان عن الأماكن الشاغرة التي تم الإخطار عنها في لوحة خاصة تعد لهذا الغرض بمقر البلدية المختصة.
مادة 18
على كل مؤجر أن يخطر المكتب المنصوص عليه في المادة السابقة عن الأماكن الخالية لديه خلال شهر من خلوها ويجوز أن يقدم هذا الاخطار اما شخصياً أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجب أن يشتمل الإخطار على البيانات الآتية: –
- أ- اسم المؤجر ولقبه وعنوانه ومهنته.
- ب- اسم المستأجر السابق للمكان ولقبه وعنوانه ومهنته.
- ج- قيمة الأجرة طبقاً لآخر عقد ايجار كان ميرماً في شأنه.
- د- وصف المكان والأغراض المخصص لها.
- ه- الوقت الذي يتسنى فيه لمن يرغب في استئجاره معاينته واسم ولقب وعنوان من يمكن الاتصال به لمعاينة المكان أ لاستئجاره.
مادة 19
لا يجوز إبقاء المكان المعد للإيجار خالياً مدة تزيد على شهرين اذا تقدم لاستئجاره مستأجراً بالأجرة المحددة طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 20
لا يجوز للشخص الواحد سواء كان مالكاً أو مستأجراً أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه دون مقتض.
مادة 21
مع عدم الإخلال بحكم المادتين 12 و 14 ترفع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية المختصة التي تشكل بكل منها دائرة خاصة للنظر في هذه المنازعات ويكون ذلك بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن إلى قلم كتاب تلك المحكمة
وعلى قلم الكتاب أن يعطى الطالب ايصالا بتسلم الطلب وأن يرفع الطلب المذكور في خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمه الى رئيس الدائرة المختصة لتحديد جلسة للنظر في النزاع ويقوم قلم الكتاب بإبلاغ طرفي الخصومة بمضمون الطلب وتاريخ الجلسة قبل الموعد المحدد لها بخمسة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويفصل في النزاع على وجه الاستعجال، وتظل المنازعات المدنية الأخرى التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر خاضعة للقواعد القانونية العامة من حيث موضوع النزاع والاختصاص القضائي والإجراءات.
مادة 22
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر يتقاضى من المستأجر أى مبلغ زائد على الأجرة المحددة طبقاً لأحكام هذا القانون أو أى مبلغ اضافي خارج نطاق عقد الإيجار، كخلو الرجل أو ما يماثله، من المستأجر مباشرة أو عن طريق وسيط فى الإيجار وفى هذه الحالة تطبق العقوبة ذاتها على الوسيط.
مادة 23
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهرين وبغرامة لاتجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر سواء اكان مالكاً أو مؤجراً من الباطن يخالف أي حكم من أحكام المادتين 19 و 20 من هذا القانون، كما يعاقب بغرامة لاتجاوز عشرة جنيهات كل مخالف لحكم المادة 18.
مادة 24
على وزيرى العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- مقدم/ موسى أحمد
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- وزير الداخلية
- صدر في طرابلس 27 شعبان 1389 ه
- الموافق 8 نوفمبر 1969م.