بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يجوز خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار احالة بعض رجال القضاء المدنى والشرعى وأعضاء النيابة الى التقاعد او نقلهم الى وظائف أخرى معادلة لدرجاتهم وذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض وزير العدل وموا وموافقة مجلس الوزراء، ودون التقيد بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون نظام القضاء أو أى قانون آخر
مادة 2
تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ومستشار من المحكمة العليا ورئيس محكمة استئناف مدنية وأخرى شرعية يختارهم مجلس قيادة الثورة بناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء، تختص باعادة تشكيل المحاكم والنيابات وذلك باجراء التنقلات التي تراها ملائمة بين رجال القضاء والنيابة دون التقيد بجهة القضاء التي يتبعونها على أن يتم ذلك خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة
مادة 3
تكون القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادتين السابقتين نافذة بمجرد ابلاغها لذوى الشأن ولا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.