قرار بسحب العمل من مقاول
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يسحب العمل في مشروع طريق قرجي من شركة كولشيب وينفذ على حسابها ما تبقى من الاعمال محل عقد الأشغال العامة رقم 68/67/41 الخاص بإنشاء الطريق المذكور.
مادة 2
يؤذن بإجراء ممارسة لإتمام المشروع المشار إليه في المادة السابقة، تتولاها لجنة العطاءات المركزية وتدعى للاشتراك فيها الشركات المتخصصة ذات المقدرة ويفوض وزير الأشغال العامة فى اعتماد إرساء تلك الممارسة.
مادة 3
تحتجز لحساب الحكومة قيمة العشرة في المائة من الأعمال المنفذة وجميع ما يكون مستحقاً لشركة كولشيب من مبالغ لدى الحكومة، كما يحتفظ بخطاب الضمان المقدم من تلك الشركة تنفيذاً لعقد الأشغال العامة رقم 68/67/41 المشار إليه وذلك كله ضماناً للوفاء بالتزامات الشركة الناشئة عن أخرى العقد المذكور وبالتعويضات التي تستحق قبلها ودون إخلال بحق الحكومة في الرجوع على الشركة بأية تعويضات.
مادة 4
على وزير الأشغال تنفيذ هذا القرار.