قرار بحل مجلس إدارة نادى المدينة بطرابلس وتعيين مجلس مؤقت
وزير الشباب والرياضة،
قرر
مادة 1
يحل مجلس إدارة نادى المدينة بطرابلس ويعين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من السادة:
مادة 2
على مجلس الادارة المؤقت أن يجتمع خلال اسبوع من تاريخ إبلاغها هذا القرار لانتخاب الرئيس ونائبه وأمين الصندوق والسكرتير وأن يتولى إدارة شئون النادى طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1968 والنظام الأساسي للنادي وأن يتقدم بطلب إعادة الترخيص بالنادي في الفترة المحددة لذلك.
مادة 3
يحظر على مجلس الادارة المنحل وموظفى النادى القائمين بالعمل فيه التصرف في أمواله أو في أى شأن من شئونه وعليهم أن يحافظوا على جميع أموال النادى وسجلاته ومستنداته وموجوداته وأن يبادروا الى تسليمها الى المجلس المؤقت.
مادة 4
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.