Skip to main content

قرار بحل مجلس إدارة نادى المدينة بطرابلس وتعيين مجلس مؤقت

5 أغسطس 1968

قرار بحل مجلس إدارة نادى المدينة بطرابلس وتعيين مجلس مؤقت

وزير الشباب والرياضة،

  • بعد الاطلاع على المادة 30 بند 5 من القانون رقم 3 لسنة 1968، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

يحل مجلس إدارة نادى المدينة بطرابلس ويعين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من السادة:

  1. السيد ،نور الدين الشلي
  2. السيد، سليمان كعال قرية امت 
  3. السيد، يونس الارناؤوطى 
  4. السيد، محمد كريم 
  5. السيد، خليفه احميدات
  6. السيد، ابراهيم شنيبه
  7. السيد، الصيد ابوديب 

مادة 2 

على مجلس الادارة المؤقت أن يجتمع خلال اسبوع من تاريخ إبلاغها هذا القرار لانتخاب الرئيس ونائبه وأمين الصندوق والسكرتير وأن يتولى إدارة شئون النادى طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1968 والنظام الأساسي للنادي وأن يتقدم بطلب إعادة الترخيص بالنادي في الفترة المحددة لذلك.

مادة 3

يحظر على مجلس الادارة المنحل وموظفى النادى القائمين بالعمل فيه التصرف في أمواله أو في أى شأن من شئونه وعليهم أن يحافظوا على جميع أموال النادى وسجلاته ومستنداته وموجوداته وأن يبادروا الى تسليمها الى المجلس المؤقت.

مادة 4 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 11 جمادى أول 1388
  • الموافق 5 أغسطس 1968 
  • أحمد الصويدق
  • وزير الشباب والرياضة