قرار بتنظيم شئون الفتوى والتشريع والقضايا بوزارة العدل
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1963/4/25 بضم بعض المصالح والإدارات والأقسام الى الوزارات.
وبناء على ما عرضه وزير العدل.
قرر
المادة 1
تقسم ادارة التشريع والقضايا بوزارة العدل الى ادارتين مستقلتين تابعتين لهذه الوزارة تسمى إحداهما « ادارة الفتوى والتشريع، وتسمى الأخرى « ادارة قضايا الحكومة » ويكون لكل منهما رئيس ووكيل وعدد من الأعضاء.
المادة 2
تختص إدارة الفتوى والتشريع بما يلى:
إبداء الرأي القانوني فيما تعرضه عليها الوزارات والهيئات العامة من مسائل الفتوى
مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية وافراغها في الصيغة القانونية
الحضور في المجالس واللجان التي تقضى التشريعات بحضور رئيس او احد اعضاء ادارة التشريع والقضايا » او «ادارة التشريع» فيها
الاشراف على اعداد الجريدة الرسمية وطبعها
المادة 3
تختص ادارة قضايا الحكومة بتمثيل الحكومة وأشخاص القانون العام فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا.
المادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.