قرار بتنظيم شئون الفتوى والتشريع والقضايا بوزارة العدل
مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1
تقسم ادارة التشريع والقضايا بوزارة العدل الى ادارتين مستقلتين تابعتين لهذه الوزارة تسمى إحداهما « ادارة الفتوى والتشريع، وتسمى الأخرى « ادارة قضايا الحكومة » ويكون لكل منهما رئيس ووكيل وعدد من الأعضاء.
المادة 2
تختص إدارة الفتوى والتشريع بما يلى:
المادة 3
تختص ادارة قضايا الحكومة بتمثيل الحكومة وأشخاص القانون العام فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا.
المادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.