قرار بتنظيم الدورات التدريبية المهنية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يناير 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة العمل والتأهيل
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: العمل
قرار بتنظيم الدورات التدريبية المهنية
وزير العمل والشئون الإجتماعية.
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية التدريب المهنى
- وعلى القرار الصادر بإنشاء إدارة التدريب المهني بالوزارة،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة بعد التشاور مع ممثلي العمال،
قرر
يعمل بأحكام هذا القرار في تنظيم الدورات التدريبية المهنية التي تعقد في مراكز التدريب التابعة للوزارة.
مادة 1
يهدف التدريب المهني إلى تحقيق الأغراض الآتية:-
- المساهمة في مواجهة الاحتياجات العاجلة من الأيدي العاملة المدربة وتوفيرها للمشاركة في سرعة التصنيع
- تطوير القوى العاملة لتساير التقدم العلمى والفنى في مجال الصناعة.
- تدريب فئات المواطنين التى تسعى لتحصيل كفاءات مهنية سريعة وشغل وظائف مناسبة لسنها وقدراتها.
- المساعدة فى رفع المستوى المهنى الاجتماعي للعمال.
مادة 2
يجب أن تراعى فى كل دورة تدريبية الأمور الآتية: –
- أ- وضع القواعد والمعايير الكفيلة باختيار أفضل المتقدمين بمراعاة مقدرة المقبولين على تحصيل العلم والمعرفة وبلوغ درجة الكفاءة في المدة المحددة للدورة، على أن تكون الأولوية فى الاختيار لمن لهم معلومات ذات قيمة عن المهنة التي يجرى التدريب عليها.
- ب- تحديد عدد المتدربين في كل دورة بالقدر الذي يسمح بمراقبة كل متدرب مراقبة فعالة والإشراف عليه اشرافاً دقيقاً وذلك بمراعاة المدة المقررة لكل حصة أو فترة تدريب.
- ج- وضع برنامج مفصل وواضح تبين فيه كافة الأعمال والنظريات التي يمكن تعليمها للمتدربين علاوة على المهارات والمعرفة التي يجب على كل متدرب اتقانها والإلمام بها لارتباطها ارتباطاً مباشراً بالمهنة التي يتدرب عليها.
- د- الاهتمام القوى بالتدريب العلمي وتدريس العلوم الفنية النظرية التي يحتاجها المتدرب فى دورته التدريبية العلمية.
- ه- استعمال أساليب التدريب الأخرى المناسبة وفقاً لما تقضى به الحاجة وما تستلزمه الظروف.
مادة 3
يشترط فيمن يقبل للتدريب الشروط الآتية:
- أن يكون ليبي الجنسية.
- علي أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألا يقل عمره عن ستة عشر سنة ولا يزيد عن خمسة وثلاثين سنة.
- أن يكون قد أتم الدراسة في المرحلة الابتدائية.
- أن يكون لائقاً صحياً.
مادة 4
تقسم الدورة التدريبية الى فترات مدة كل منها ثلاثة أشهر، ويستبعد منها من تأخر عن الحضور فى اليوم الأول لبدايتها إلا إذا كان ذلك بسبب المرض الثابت بشهادة طبية على ألا تجاوز فترة الغياب اسبوعاً واحداً، فإذا استطالت فترة المرض عن ذلك حل محله أحد من توافرت فيهم شروط القبول من المتقدمين·
مادة 5
يجب على المتدرب مراعاة جميع القواعد والنظم التي يضعها مدير التدريب وأن يعمل وفقاً للوائح الأمن والسلامة الموجودة فى مكان التدريب.
مادة 6
يجب على المتدرب حضور الحصص المقررة للتدريب ولا يسمح له بالغياب إلا إذا كان ذلك لعذر مقبول ويشرط ألا تتجاوز نسبة غيابه في أي فترة من فترات الدورة عن 25٪ من عدد الحصص المقررة لها وعليه أن له بدخول مكان التدريب يسمح ساعة، فإذا تكرر تأخره
يراعى الموعد المقرر لبدء كل حصة ولا إذا تأخر عن بداية الحصة لمدة تزيد على ربع عن بداية الحصة أكثر من ثلاث مرات خلال سبعة أيام متتالية شطب اسمه من سجلات التدريب أيا كانت المدة التي تأخر فيها كل مرة.
مادة 7
يجوز فصل المتدرب عن الدورة إذا أصيب بمرض يمنعه من مواصلة تدريبه لمدة ثلاث شهور متصلة كما يجوز إلحاقه بدورة جديدة أو تحويله إلى فصل آخر يتناسب ومستوى معرفته و تعليمه.
مادة 8
يقرر مدير ادارة التدريب أو من ينوب عنه الإجراءات التي تتخذ ضد من يخالف القواعد والنظم المقررة في التدريب والعقوبات التأديبية التي توقع عليه، ويجوز أن تشمل تلك العقوبات الحرمان المؤقت من العلاوة اليومية او انزالها الى الفئة الأدنى أو وقف زيادتها.
مادة 9
يجوز لمدير إدارة التدريب فصل المتدرب إذا أتى عملا يدل على سوء تصرفه أو سلوكه ولا يجوز قبول من فصل بسبب ذلك في دورة تدريبية لاحقة إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ فصله.
مادة 10
يجوز فصل المتدرب نهائياً اذا ثبت ان تقدمه في التدريب في خلال شهرين متتالين يقل عن المتوسط.
مادة 11
يمنح المتدرب علاوة يومية قدرها ستين قرشاً في الثلاثة أشهر الأولى من التدريب تزاد إلى خمسة وستين قرشاً في الثلاثة أشهر التالية تصبح بعدها سبعين قرشاً في اليوم ولا يستحق المتدرب الزيادة في علاوته اليومية الا اذا احسنت المعلومات التقارير عنه.
ولا تعتبر العلاوة بأية حال من الأحوال اجرا أو راتباً.
مادة 12
يتمتع المتدرب بيوم الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية ولا يكون له الحق في إجازات غيرها.
مادة 13
تقوم الوزارة بالتأمين على المتدرب وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتخصم حصة المتدرب في اشتراكات التأمين من العلاوة اليومية التي تصرف له.
مادة 14
عند اجتياز المتدرب الدورة بنجاح تصرف له وزارة العمل والشئون الاجتماعية شهادة كفاءة ويسجل اسمه في مكاتب الاستخدام التابعة للوزارة لتعمل على إلحاقه فى إحدى الوظائف والأعمال التى تتناسب مع مهنته وكفاءته.
مادة 15
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 2 ذو القعدة 1388.
- الموافق 20 يناير 1969.
- حامد ابوسريويل
- وزير العمل والشئون الاجتماعية