Skip to main content

قرار بتعيين موظف

17 أغسطس 1968

قرار بتعيين موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل،

قرر

مادة 1

يعين السيد، يوسف الدلنسي، بالدرجة الثانية بإدارة المحاكم بوزارة العدل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 23 جمادى الأول 1388
  • الموافق 17 أغسطس 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء