قرار بتعيين موظف
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين السيد، يوسف الدلنسي، بالدرجة الثانية بإدارة المحاكم بوزارة العدل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.