قرار بتعيين مساعدي المدير العام للبنك الصناعي العقاري
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المادة 14 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 7 سبتمبر 1965 بإنشاء البنك الصناعي العقاري الليبي.
وبناء على ما عرضه وزير الصناعة.
قرر
مادة 1
يعين كل من: السيد، خالد محمود المكي والسيد، عبد القادر ابوغرارة، مساعدا للمدير العام للبنك الصناعي العقارى الليبى بدرجة وكيل وزارة على ان يكون الاول مساعد المدير العام للقسم الصناعى، والثاني مساعد للمدير العام للقسم العقاري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.