قرار بتعيين مساعدي المدير العام للبنك الصناعي العقاري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 فبراير 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
- رقم المُعَرِّف: 19660216-DEC-COM
قرار بتعيين مساعدي المدير العام للبنك الصناعي العقاري
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 14 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 7 سبتمبر 1965 بإنشاء البنك الصناعي العقاري الليبي.
- وبناء على ما عرضه وزير الصناعة.
قرر
مادة 1
يعين كل من: السيد، خالد محمود المكي والسيد، عبد القادر ابوغرارة، مساعدا للمدير العام للبنك الصناعي العقارى الليبى بدرجة وكيل وزارة على ان يكون الاول مساعد المدير العام للقسم الصناعى، والثاني مساعد للمدير العام للقسم العقاري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 26 شوال 1385
- الموافق 16 فبراير 1966 م.
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.