قرار بتعيين مراقب انتخابات لولاية فزان
وزير العدل،
قرر
المادة 1
يعين السيد حسين بالعون مراقب انتخابات لولاية فزان.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.