قرار بتعيين مراقب انتخابات لولاية برقة
وزير العدل،
قرر
المادة 1
يعين السيد حسين بالعون مراقب انتخابات لولاية برقة.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.