قرار بتعيين مدير عام الوزارة الصحة
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعين الدكتور، نورى الهمالى بن عثمان، مديرا عاما لوزارة الصحة بالدرجة الخاصة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.