قرار بتعيين مدير عام الوزارة الصحة
صدر في 2 سبتمبر 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 سبتمبر 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
قرار بتعيين مدير عام الوزارة الصحة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة.
قرر
مادة 1
يعين الدكتور، نورى الهمالى بن عثمان، مديرا عاما لوزارة الصحة بالدرجة الخاصة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 2 سبتمبر 1962 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.