Skip to main content

قرار بتعيين مدير عام الوزارة الصحة

2 سبتمبر 1962

قرار بتعيين مدير عام الوزارة الصحة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة.

قرر 

مادة 1

يعين الدكتور، نورى الهمالى بن عثمان، مديرا عاما لوزارة الصحة بالدرجة الخاصة.

مادة 2

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 2 سبتمبر 1962 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء