قرار بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين السيد، فيفيان وليم هود، بالمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء على أن يقوم بأعمال المدير العام للمؤسسة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.