Skip to main content

قرار بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء

18 أبريل 1968

قرار بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون الصادر في 3 مارس سنة 1968 بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، فيفيان وليم هود، بالمؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء على أن يقوم بأعمال المدير العام للمؤسسة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 20 محرم 1388
  • الموافق 18 أبريل 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء