قرار بتعيين محافظ ليبيا لدى منظمة الدول المصدرة للنفط
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 مايو 1962 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بمنظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك وتقرير انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المنظمة المذكورة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 رجب 1389 ه بتعيين السيد عمر المنتصر مديراً عاماً للادارة الاقتصادية بوزارة النفط،
وعلى لائحة الإيفاد والمبيت
وبناء على ما عرضه وزير النفط،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عمر المنتصر مدير الادارة الاقتصادية بوزارة النفط محافظاً للجمهورية العربية الليبية لدى منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك بالإضافة إلى عمله الأصلى
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.