قرار بتعيين مأموري التسجيل ومأموري الانتخاب وتشكيل لجان الفصل في الاعتراضات على التسجيلات ولجان الفصل في الاعتراضات على الترشيحات
وزير العدل،
بعد الاطلاع على المواد 11، 16 “4”، 30 “1” من قانون الانتخاب الأول رقم “5” لسنة 1951 الساري حالياً والمعدل بمقتضى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر 1955.
قرر
المادة 1
يعين الأشخاص المذكورون تحت البند 3 من الجدول الملحق بهذا القرار مأموري التسجيل للمراكز الاقتراعية الموضحة قرين أسمائهم.
المادة 2
يعين الأشخاص المذكورون تحت البند 4 من الجدول الملحق بهذا القرار مأموري انتخاب للدوائر الانتخابية الموضحة قرين أسمائهم.
المادة 3
تشكل لجان البت في الاعتراضات على السجلات من مأموري التسجيل والأعضاء المذكورين تحت البند رقم 5، وتشكل لجان البت في الاعتراضات على الترشيحات من مأموري الانتخاب والأعضاء المذكورين تحت البند رقم 6.
المادة 4
على المراقب العام للانتخابات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.