Skip to main content

قرار بتعيين رئيس المؤسسة التنمية الصناعية

9 مايو 1963

قرار بتعيين رئيس المؤسسة التنمية الصناعية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1963 بإنشاء مؤسسة التنمية الصناعية.
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 في شأن النقل والندب والإعارة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 مارس 1963.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصناعة.

قرر

مادة 1 

يعين  السيد، عبد الرحمن العجيلى، رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة التنمية الصناعية بالاضافة إلى عمله الأصلى كحارس على أموال الاسرائيليين، ويمنح مكافأة شهرية قدرها 45 من مرتبه الأصلي، وذلك بدلا من الدكتور عزمي عفیفی، خبير منظمة العمل الدولية، المنقول إلى مكان آخر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 15 ذى الحجة 1382 ه.
  • الموافق 9 مايو 1963م
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.