بعد الاطلاع على المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1963 بإنشاء مؤسسة التنمية الصناعية.
وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 في شأن النقل والندب والإعارة.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 مارس 1963.
وبناء على ما عرضه وزير الصناعة.
قرر
مادة 1
يعين السيد، عبد الرحمن العجيلى، رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة التنمية الصناعية بالاضافة إلى عمله الأصلى كحارس على أموال الاسرائيليين، ويمنح مكافأة شهرية قدرها 45 من مرتبه الأصلي، وذلك بدلا من الدكتور عزمي عفیفی، خبير منظمة العمل الدولية، المنقول إلى مكان آخر.