أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين اللجنة الاولمبية المؤقتة

11 سبتمبر 1962

قرار بتعيين اللجنة الاولمبية المؤقتة

وزير العمل والشئون الاجتماعية

  • بعد الاطلاع على المادتين 11 و 12 من القانون رقم 14 لسنة 1962 بإنشاء اللجنة الاولمبية الليبية
  • وبعد التشاور مع السلطات المختصة بالولايات

قرر 

مادة 1

تشكل اللجنة المؤقتة المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون اللجنة الاولمبية على الوجه الاتى:

  1. السيد، سالم شرميط – رئیسا
  2. السيد، محمد الفيتوري – نائبا للرئيس
  3. السيد، نجم الدين كعبار – أمينا للصندوق
  4. السيد، الهادي التركي – عضوا
  5. السيد، عبد الرحمن بركات – عضوا 
  6. السيد، احمد سيالة – عضوا
  7. السيد، عقيلة بالعون – عضوا
  8. السيد، مسعود الزنتوتي – عضوا
  9. السيد، جمعة نصر – عضوا
  10. السيد، عمر العقوري – عضوا
  11. السيد، علي يحيى المنصوري – عضوا
  12. السيد، محمد الصادق بورقيبة – عضوا
  13. السيد، عبد السلام عطية – عضوا
  14. السيد، محمد المهدى الميلودى – عضوا

مادة 2

تختص اللجنة المؤقتة بالاشراف على تشكيل الاجهزة الادارية للجنة الاولمبية والاتحادات العامة والإقليمية وفق احكام القانون والنظام الأساسي.والى ان يتم تشكيل الأجهزة المشار إليها يكون للجنة المؤقتة مباشرة اختصاصاتها.

مادة 3

تعقد اللجنة المؤقتة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او من وزير العمل والشئون الاجتماعية مرتين على الأقل في كل شهر ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس.

وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، فاذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 4

يجوز للجنة المؤقتة ان تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة به من المشتغلين بالرياضة على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة 5

يكون المقر الرئيس للجنة المؤقتة بمدينة طرابلس ويجوز أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر داخل ليبيا.

مادة 6

يجوز للجنة- والى ان يتم تشكيل الاجهزة المشار اليها- ان تكون من بين اعضائها لجانا فرعية للإشراف على النشاط الرياضي في كل ولاية، على أن تعرض قرارات هذه اللجان الفرعية على اللجنة المؤقتة لاعتمادها.

مادة 7

يجوز للجان الفرعية ان تستعين في أداء مهمتها في الإشراف على النشاط الرياضي بكل ولاية بمن ترى الاستعانة به من المشتغلين بالرياضة كل حسب تخصصه.

مادة 8

تقوم اللجنة المؤقتة بوضع النظام الادارى والمالى اللازمين لتسيير أعمال اللجنة خلال الفترة الانتقالية وبصفة خاصة فيما يتعلق بتحصيل الإيرادات وايداعها فى البنوك والاتفاق على نواحي النشاط الرياضي المختلفة.

مادة 9

يكون للجنة المؤقتة سكرتير يندب من بين موظفى وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

مادة 10

يمنح بدل حضور لرئيس اللجنة واعضائها عن كل جلسة بواقع اربعة جنيهات للرئيس وثلاثة جنيهات للعضو عذا نفقات السفر التي تحددها اللجنة بالنسبة للاعضاء الغير المقيمين في مكان الاجتماع.

مادة 11

يجب على اللجنة أن تفرغ من مهمتها في موعد لا يجاوز أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.

مادة 12

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 1962/9/11م.
  • عبد المولى لنقي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية