قرار بتعيين السيد، عبد الكريم باللو عضوا بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1962، والقانون الصادر في 27 من فبراير سنة 1967،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1967،
وبناء على ما اقترحه وزير العمل والشئون الاجتماعية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عبد الكريم باللو، عضوا بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي، ممثلا لوزارة التنمية والتخطيط للمدة الباقية من مدة عضوية مجلس إدارة هذه المؤسسة.