Skip to main content

قرار بتعيين السيد، عبد الكريم باللو عضوا بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

28 مارس 1968

قرار بتعيين السيد، عبد الكريم باللو عضوا بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1962، والقانون الصادر في 27 من فبراير سنة 1967،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1967،
  • وبناء على ما اقترحه وزير العمل والشئون الاجتماعية، 

قرر

مادة 1 

يعين السيد، عبد الكريم باللو، عضوا بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي، ممثلا لوزارة التنمية والتخطيط للمدة الباقية من مدة عضوية مجلس إدارة هذه المؤسسة.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 29 ذي الحجة 1387
  • الموافق 28 مارس 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.