Skip to main content

قرار بتعيين الأعيان في لجان الاعتراضات على سجلات الانتخاب والمرشحين في ولاية فزان

13 ديسمبر 1955

قرار بتعيين الأعيان في لجان الاعتراضات على سجلات الانتخاب والمرشحين في ولاية فزان

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادتين 16 “4” و30 “1” من قانون الانتخاب الأول رقم 6 لسنة 1951 الساري حالياً والمعدل بمقتضى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر 1955. 

قرر:

المادة 1

يكون الأعيان المذكورون تحت البند رقم “3” من الجدول الملحق بهذا القرار أعضاء في لجان البت في الاعتراضات على سجلات الانتخاب في مراكز الاقتراع المبينة قرين أسمائهم.

المادة 2

يكون الأعيان المذكورون تحت البند رقم “4” من الجدول الملحق بهذا القرار أعضاء في لجان البت في الاعتراضات على المرشحين في الدوائر المبينة قرين أسمائهم.

المادة 3

على مراقب الانتخابات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في: 13 ديسمبر سنة 1955
  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
” 1 ” الدائرة الانتخابية” 2 ” المركز الانتخابي” 3 ” عضو الأعيان في لجنة الاعتراضات على السجلات” 4 ” عضو الأعيان في لجنة الاعتراضات على المرشحين
سبهاسبهاالسيد علي بوبكرحامد بن أحمد
البوانيسالسيد الفيتوري بن محمد
بنديبةالسيد إبراهيم عبد الحفيظ
براكبراكالسيد العربي بن عليمحمد محي الدين
أدويأفقي الميهوب
غدامسالسيد مارغني البوصيري
مزرقمزرقالسيد محمد أبو الخيراتشمسي بن سعد
تاراغنالسيد محمد أعليوه
القطرونمبين أحمد
غاتغاتمختار الأنصاري
قراقرهعمران بن محمد
الغريفةمفتاح بن غيثالحاج عبد السلام عون الله
الرحّلونزريكعلي بن المبروكعلي بن عامر
برقنالأزهرى بن علي
القرضةفرجاني بن محمد
المقارحةصنبه بن علي