قرار بتعيين الأعيان في لجان الاعتراضات على سجلات الانتخاب والمرشحين في ولاية فزان
وزير العدل،
بعد الاطلاع على المادتين 16 “4” و30 “1” من قانون الانتخاب الأول رقم 6 لسنة 1951 الساري حالياً والمعدل بمقتضى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر 1955.
قرر:
المادة 1
يكون الأعيان المذكورون تحت البند رقم “3” من الجدول الملحق بهذا القرار أعضاء في لجان البت في الاعتراضات على سجلات الانتخاب في مراكز الاقتراع المبينة قرين أسمائهم.
المادة 2
يكون الأعيان المذكورون تحت البند رقم “4” من الجدول الملحق بهذا القرار أعضاء في لجان البت في الاعتراضات على المرشحين في الدوائر المبينة قرين أسمائهم.
المادة 3
على مراقب الانتخابات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.