Skip to main content

قرار بتعيين أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية

1 يناير 1967

قرار بتعيين أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من المرسوم الملكي بقانون رقم 17 لسنة 1964 بإنشاء وكالة الانباء الليبية،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 نوفمبر 1964 بتعيين أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاعلام والثقافة،

قرر

مادة 1 

يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية لمدة سنتين:

  • احمد یونس نجم
  • محمد فخر الدين
  • محمد بن صويد
  • محمد الطشاني
  • محمد المرابط

مادة 2 

على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء فى 20 رمضان 1386 ه.
  • الموافق 1 يناير 1967 م
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء