قرار بتعيين أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية لمدة سنتين:
مادة 2
على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.