تضاف فقرة أخيرة للمادة 3 من لائحة الجنسية رقم (1) الصادرة في 17 مارس سنة 1956 بالنص الاتي:
ويجوز الإعفاء من تقديم الشهادات المنصوص عليها في البنود الاربعة الاولى كلها او بعضها اذا تحققت وزارة الخارجية من توافر الشروط التي طلبت هذه الشهادات لإثباتها وذلك بالنسبة لأفراد الفئة الأولى المنصوص عليها في البند 1 من المادة 2 من القانون.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.