Skip to main content

قرار بتعديل لائحة الجنسية

26 يونيو 1957

قرار بتعديل لائحة الجنسية

وزير الخارجية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تضاف فقرة أخيرة للمادة 3 من لائحة الجنسية رقم (1) الصادرة في 17 مارس سنة 1956 بالنص الاتي:

ويجوز الإعفاء من تقديم الشهادات المنصوص عليها في البنود الاربعة الاولى كلها او بعضها اذا تحققت وزارة الخارجية من توافر الشروط التي طلبت هذه الشهادات لإثباتها وذلك بالنسبة لأفراد الفئة الأولى المنصوص عليها في البند 1 من المادة 2 من القانون.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • طرابلس الغرب في 26 يونيو 1957.
  • وهبي البوري
  • وزير الخارجية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.