Skip to main content

قرار بتعديل قرار تعيين الأعضاء الإضافيين للجنة الخدمة المدنية

24 يناير 1961

قرار بتعديل قرار تعيين الأعضاء الإضافيين للجنة الخدمة المدنية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المادة 39-1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.

قرر

مادة 1

يعدل القرار الصادر بتاريخ 1 اکتوبر 1956 .فى شأن تعيين الأعضاء الإضافيين بلجنة الخدمة المدنية بحيث يعين اصحاب المناصب الآتية أعضاء في لجنة الخدمة المدنية:

  • أ- مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد.
  • ب- مدير عام وزارة المواصلات. 
  • ج- مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 24 يناير 1961م.
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء