Skip to main content

قرار بتعديل قانون الاحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 م

11 أكتوبر 1969

قرار بتعديل قانون الاحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 م

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 1969/9/1م بممارسة أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية،
  • وعلى قانون الاحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 م، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1969 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

تضاف العبارة التالية إلى نهاية الفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون الاحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968.

ويجوز بقرار من الوزير مد مدة الطعن لفترة لا تتجاوز الستة أشهر.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ اعلانه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المقدم/ موسى أحمد
  • وزير الداخلية
  • صدر في 29 رجب 1389 ه.
  • الموافق 11 أكتوبر 1969 م.
  • مجلس قيادة الثورة 
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.