قرار بتعديل قانون الاحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 م
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
قرر
مادة 1
تضاف العبارة التالية إلى نهاية الفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون الاحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968.
ويجوز بقرار من الوزير مد مدة الطعن لفترة لا تتجاوز الستة أشهر.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ اعلانه وينشر في الجريدة الرسمية.