Skip to main content

قرار بتعديل تعريفة أجور الاتصالات الهاتفية الدولية لبعض البلاد

13 فبراير 1968

قرار بتعديل تعريفة أجور الاتصالات الهاتفية الدولية لبعض البلاد

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على الفقرة ب من المادة 4 من قانون المواصلات، السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1953، المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1963، ووفقا للوائح الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وقرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 1967/11/4، 

قرر

مادة 1

تعدل تعريفة اجور المكالمات الهاتفية الدولية المعمول بها بين ليبيا:

و كل من: تركيا – بلغاريا- لوكسمبورج- بلجيكا- المانيا الغربية – سويسرا– – السويد- المجر- جزر الفاروك- جرينلاند- الفاتيكان – الدنمارك- فنلندا- اليونان- اسبانيا- جبل طارق- بلياريك- کاناری.

وذلك وفقا لتعريفة الاجور المبينة بالجدول المرافق على النحو المبين قرين كل منها.

مادة 2 

يسرى هذا التعديل اعتبارا من تاريخ صدوره.

مادة 3

على السيد وكيل وزارة المواصلات المختص تنفيذ هذا القرار ونشره بالجريدة الرسمية.

  • صدر في البيضاء في 14 ذو القعدة 1387.
  • الموافق 13 فبراير 1968.
  • عمر بن عامر
  • وزير المواصلات

مصلحة البريد والبرق والهاتف التعريفة الهاتفية

  • ليبيا- تركيا

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 1800 مليم وأجرة الدقيقة الإضافية 600 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالى:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا3,21
حصة اليونان2,61
حصة تركيا3,21
الاجمالي بالفرنك الذهبي15,03
  • ليبيا- بلغاريا

تكون أجرة المخابرة الهاتفية 1680 مليم وأجرة الدقيقة الاضافية 560 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبى لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا3,21
حصة اليونان2,60
حصة بلغاريا2,10
الإجمالي بالفرنك الذهبي13٫91

مادة 2

  • ليبيا- لكسمبورغ

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 1620 مليم وأجرة الدقيقة الاضافية 540 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي الوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا4,41
حصة فرنسا2,00
حصة لوكسمبورغ1,00
الإجمالى بالفرنك الذهبي13,41
  • ليبيا- بلجيكا

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 1680 مليم وأجرة الدقيقة الإضافية 560 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس.2,79
حصة ايطاليا.4,41
حصة فرنسا2,40
حصة بلجيكا.1,20
الإجمالي بالفرنك الذهبي14,05
  • ليبيا- المانيا

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 1620 مليما وأجرة الدقيقة الإضافية 540 مليما وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

عن طريق تونس عن طريق ايطاليا
حصة ليبيا3,213,21
حصة تونس3,602,79
حصة ايطاليا2,764,71
سويسرا النمسا,51,51
حصة المانيا2,192,19
المجموع بالفرنك الذهبي12٫2713,41
  • ليبيا- سويسرا

تكون اجرة وحدة المخابرة الهاتفية 1080 مليما وأجرة الدقيقة الإضافية 360 مليما وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

عن طريق تونسعن طريق ايطاليا
حصة ليبيا2,312,31
حصة تونس2,551,74
حصة ايطاليا3,572,76
حصة سويسرا1,201,20
المجموع بالفرنك الذهبي8,828,82
  • ليبيا- السويد

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 2250 مليم وأجرة الدقيقة الاضافية 750 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا4,41
حصة سويسرا,80
حصة المانيا3,40
حصة الدانمارك1,00
حصة السويد3,00
الاجمالي بالفرنك الذهبي18,61

ليبيا- المجر

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 1680 مليم وأجرة الدقيقة الاضافية 560 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا4,41
حصة النمسا1,595
حصة بلغاريا1,605
الاجمالي13,61
  • ليبيا- جزر الفاروك

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 2220 مليم وأجرة الدقيقة الإضافية 740 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا2,31
حصة تونس1,74
حصة ايطاليا3,57
حصة سويسرا,50
حصة المانيا2,15
حصة الدانمارك1,45
جزر الفاروك6,75
الإجمال بالفرنك الذهبي18,47
  • ليبيا- جرينلاند

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 3780 مليم وأجرة الدقيقة الاضافية 1260 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا2,31
حصة تونس1,74
حصة ايطاليا3,57
حصة سويسرا,50
حصة المانيا2,15
حصة الدانمارك1,45
حصة جزرينلاند19,80
الاجمالي بالفرنك الذهبي31,52
  • ليبيا- الفاتيكان

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 690 مليم وأجرة الدقيقة الاضافية 230 مليما وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا1,80
حصة تونس1,74
حصة الفاتيكان
وحصة ايطاليا2,19
الاجمالى بالفرنك الذهب.5,73
  • ليبيا- الدنمارك

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 1440 مليم وأجرة الدقيقة الاضافية 480 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا2,31
حصة تونس1,74
حصة ايطاليا3,57
حصة سويسرا,50
حصة المانيا2,15
حصة الدنمارك1,45
الاجمالي بالفرنك الذهبي11,72
  • ليبيا- فنلندا

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 2610 مليم وأجرة الدقيقة الاضافية 870 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا4,41
حصة سويسرا,80
حصة المانيا3,40
حصة الدنمارك1,00
حصة السويد2,80
حصة فنلندا3,20
الاجمالي بالفرنك الذهبي21,61
  • ليبيا- اليونان 

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 1560 مليم وأجرة الدقيقة الاضافية 520 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا3,21
حصة اليونان3,60
الاجمالي بالفرنك الذهبي12,81
  • ليبيا- اسبانيا

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 1860 مليما وأجرة الدقيقة الاضافية 620 مليما وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا4,41
حصة فرنسا2,00
حصة اسبانيا2,80
الاجمالي بالفرنك الذهبي15,21
  • ليبيا- جبل طارق اسبانيا 

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 2160 مليما وأجرة الدقيقة الاضافية 720 مليما وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا4,41
حصة فرنسا2,00
حصة اسبانيا3,20
الاجمالي بالفرنك الذهبي17,61
  • ليبيا- بلياريك اسبانيا 

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 2220 مليما وأجرة الدقيقة الاضافية 740 مليما وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا4,41
حصة فرنسا2,00
حصة أسبانيا6,00
الاجمالي بالفرنك الذهبي18,41
  • ليبيا- كاناري اسبانيا 

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 2580 مليما وأجرة الدقيقة الاضافية 860 مليما وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسن التالى:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا4,41
حصة فرنسا2,00
حصة اسبانيا8,80
الاجمالي بالفرنك الذهبي21,21
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.