Skip to main content

قرار بتعديل تعريفة أجور الاتصالات الهاتفية الدولية لبعض البلاد

13 فبراير 1968

قرار بتعديل تعريفة أجور الاتصالات الهاتفية الدولية لبعض البلاد

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على الفقرة ب من المادة 4 من قانون المواصلات، السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1953، المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1963، ووفقا للوائح الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وقرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 1967/11/4، 

قرر

مادة 1

تعدل تعريفة اجور المكالمات الهاتفية الدولية المعمول بها بين ليبيا:

و كل من: تركيا – بلغاريا- لوكسمبورج- بلجيكا- المانيا الغربية – سويسرا– – السويد- المجر- جزر الفاروك- جرينلاند- الفاتيكان – الدنمارك- فنلندا- اليونان- اسبانيا- جبل طارق- بلياريك- کاناری.

وذلك وفقا لتعريفة الاجور المبينة بالجدول المرافق على النحو المبين قرين كل منها.

مادة 2 

يسرى هذا التعديل اعتبارا من تاريخ صدوره.

مادة 3

على السيد وكيل وزارة المواصلات المختص تنفيذ هذا القرار ونشره بالجريدة الرسمية.

  • صدر في البيضاء في 14 ذو القعدة 1387.
  • الموافق 13 فبراير 1968.
  • عمر بن عامر
  • وزير المواصلات

مصلحة البريد والبرق والهاتف التعريفة الهاتفية

  • ليبيا- تركيا

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 1800 مليم وأجرة الدقيقة الإضافية 600 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالى:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا3,21
حصة اليونان2,61
حصة تركيا3,21
الاجمالي بالفرنك الذهبي15,03
  • ليبيا- بلغاريا

تكون أجرة المخابرة الهاتفية 1680 مليم وأجرة الدقيقة الاضافية 560 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبى لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا3,21
حصة اليونان2,60
حصة بلغاريا2,10
الإجمالي بالفرنك الذهبي13٫91

مادة 2

  • ليبيا- لكسمبورغ

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 1620 مليم وأجرة الدقيقة الاضافية 540 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي الوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا4,41
حصة فرنسا2,00
حصة لوكسمبورغ1,00
الإجمالى بالفرنك الذهبي13,41
  • ليبيا- بلجيكا

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 1680 مليم وأجرة الدقيقة الإضافية 560 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس.2,79
حصة ايطاليا.4,41
حصة فرنسا2,40
حصة بلجيكا.1,20
الإجمالي بالفرنك الذهبي14,05
  • ليبيا- المانيا

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 1620 مليما وأجرة الدقيقة الإضافية 540 مليما وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

عن طريق تونس عن طريق ايطاليا
حصة ليبيا3,213,21
حصة تونس3,602,79
حصة ايطاليا2,764,71
سويسرا النمسا,51,51
حصة المانيا2,192,19
المجموع بالفرنك الذهبي12٫2713,41
  • ليبيا- سويسرا

تكون اجرة وحدة المخابرة الهاتفية 1080 مليما وأجرة الدقيقة الإضافية 360 مليما وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

عن طريق تونسعن طريق ايطاليا
حصة ليبيا2,312,31
حصة تونس2,551,74
حصة ايطاليا3,572,76
حصة سويسرا1,201,20
المجموع بالفرنك الذهبي8,828,82
  • ليبيا- السويد

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 2250 مليم وأجرة الدقيقة الاضافية 750 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا4,41
حصة سويسرا,80
حصة المانيا3,40
حصة الدانمارك1,00
حصة السويد3,00
الاجمالي بالفرنك الذهبي18,61

ليبيا- المجر

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 1680 مليم وأجرة الدقيقة الاضافية 560 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا4,41
حصة النمسا1,595
حصة بلغاريا1,605
الاجمالي13,61
  • ليبيا- جزر الفاروك

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 2220 مليم وأجرة الدقيقة الإضافية 740 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا2,31
حصة تونس1,74
حصة ايطاليا3,57
حصة سويسرا,50
حصة المانيا2,15
حصة الدانمارك1,45
جزر الفاروك6,75
الإجمال بالفرنك الذهبي18,47
  • ليبيا- جرينلاند

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 3780 مليم وأجرة الدقيقة الاضافية 1260 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا2,31
حصة تونس1,74
حصة ايطاليا3,57
حصة سويسرا,50
حصة المانيا2,15
حصة الدانمارك1,45
حصة جزرينلاند19,80
الاجمالي بالفرنك الذهبي31,52
  • ليبيا- الفاتيكان

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 690 مليم وأجرة الدقيقة الاضافية 230 مليما وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا1,80
حصة تونس1,74
حصة الفاتيكان
وحصة ايطاليا2,19
الاجمالى بالفرنك الذهب.5,73
  • ليبيا- الدنمارك

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 1440 مليم وأجرة الدقيقة الاضافية 480 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا2,31
حصة تونس1,74
حصة ايطاليا3,57
حصة سويسرا,50
حصة المانيا2,15
حصة الدنمارك1,45
الاجمالي بالفرنك الذهبي11,72
  • ليبيا- فنلندا

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 2610 مليم وأجرة الدقيقة الاضافية 870 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا4,41
حصة سويسرا,80
حصة المانيا3,40
حصة الدنمارك1,00
حصة السويد2,80
حصة فنلندا3,20
الاجمالي بالفرنك الذهبي21,61
  • ليبيا- اليونان 

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 1560 مليم وأجرة الدقيقة الاضافية 520 مليم وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا3,21
حصة اليونان3,60
الاجمالي بالفرنك الذهبي12,81
  • ليبيا- اسبانيا

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 1860 مليما وأجرة الدقيقة الاضافية 620 مليما وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا4,41
حصة فرنسا2,00
حصة اسبانيا2,80
الاجمالي بالفرنك الذهبي15,21
  • ليبيا- جبل طارق اسبانيا 

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 2160 مليما وأجرة الدقيقة الاضافية 720 مليما وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا4,41
حصة فرنسا2,00
حصة اسبانيا3,20
الاجمالي بالفرنك الذهبي17,61
  • ليبيا- بلياريك اسبانيا 

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 2220 مليما وأجرة الدقيقة الاضافية 740 مليما وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسب التالي:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا4,41
حصة فرنسا2,00
حصة أسبانيا6,00
الاجمالي بالفرنك الذهبي18,41
  • ليبيا- كاناري اسبانيا 

تكون أجرة وحدة المخابرة الهاتفية 2580 مليما وأجرة الدقيقة الاضافية 860 مليما وتقسم الحصص بالفرنك الذهبي لوحدة المخابرة حسن التالى:

حصة ليبيا3,21
حصة تونس2,79
حصة ايطاليا4,41
حصة فرنسا2,00
حصة اسبانيا8,80
الاجمالي بالفرنك الذهبي21,21