أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل بعض المواعيد المنصوص عليها في قانون الانتخابات

نشر في

قرار بتعديل بعض المواعيد المنصوص عليها في قانون الانتخابات

وزير العدل،

بعد الاطلاع على المادة السادسة من المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955، الخاص بسريان قانون الانتخاب الأول رقم (5) لسنة 1951 مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه.

قرر

المادة 1

تقدم الاعتراضات المنصوص عليها في المادة (15) من قانون الانتخاب كتابة بحيث تصل إلى مأمور التسجيل قبل يوم 14 ديسمبر 1955، حسبما جاء بالمادة السادسة (الفقرة الأولى) من المرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.

المادة 2

يتم الفصل في الاعتراضات المنوه عنها في المادة 16 من قانون الانتخاب والمادة السادسة (الفقرة الأولى) من المرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 قبل يوم 17 ديسمبر سنة 1955.

المادة 3

تعدل مدة العشرة أيام المنصوص عليها في المادة (22) من قانون الانتخاب إلى مدة سبعة أيام.

المادة 4

ينتهي ميعاد الانسحاب من الترشيح في مناطق الانتخاب الريفية المنصوص عنها في المادة (58) من قانون الانتخاب ظهر يوم 26 ديسمبر سنة 1955.

المادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في: 3 ديسمبر سنة 1955