قرار بتعديل بعض المواعيد المنصوص عليها في قانون الانتخابات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 ديسمبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار بتعديل بعض المواعيد المنصوص عليها في قانون الانتخابات
وزير العدل،
بعد الاطلاع على المادة السادسة من المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955، الخاص بسريان قانون الانتخاب الأول رقم (5) لسنة 1951 مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه.
قرر
المادة 1
تقدم الاعتراضات المنصوص عليها في المادة (15) من قانون الانتخاب كتابة بحيث تصل إلى مأمور التسجيل قبل يوم 14 ديسمبر 1955، حسبما جاء بالمادة السادسة (الفقرة الأولى) من المرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.
المادة 2
يتم الفصل في الاعتراضات المنوه عنها في المادة 16 من قانون الانتخاب والمادة السادسة (الفقرة الأولى) من المرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 قبل يوم 17 ديسمبر سنة 1955.
المادة 3
تعدل مدة العشرة أيام المنصوص عليها في المادة (22) من قانون الانتخاب إلى مدة سبعة أيام.
المادة 4
ينتهي ميعاد الانسحاب من الترشيح في مناطق الانتخاب الريفية المنصوص عنها في المادة (58) من قانون الانتخاب ظهر يوم 26 ديسمبر سنة 1955.
المادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بطرابلس في: 3 ديسمبر سنة 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.