Skip to main content

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة مراقبة النقد رقم 1 لسنة 1957

25 يونيو 1961

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة مراقبة النقد رقم 1 لسنة 1957

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على قانون مراقبة النقد الصادر في 13 من سبتمبر سنة 1955.
  • وعلى لائحة النقد رقم 1 لسنة 1957.
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1

يعدل كل من نص المادتين 7 و 8 من لائحة النقد رقم 1 لسنة 1957 المشار إليها وذلك النحو الآتي: 

مادة 7

  1. يعين البنك الوطنى الليبي بعد موافقة وزير المالية الحد الأقصى الأوراق النقد الأيبي التي عند مغادرتهم ليبيا الى الخارج.
  2. يعين البنك الوطنى الليبى بعد موافقة وزير المالية الحد الأقصى لأوراق النقد الأجنبي والشيكات السياحية وخطابات الاعتماد التي يجوز لكل مقيم في ليبيا تحملها معه إلى الخارج خلال سنة واحدة وذلك دون ترخيص.
  3. لكل مقيم مؤقت في ليبيا الحق فى العادة تصدير المبالغ المعينة في المادة 6 شريطة أن يكون قد أبلغ عنها عند دخوله ليبيا. 
  4. للبنوك المرخص لها بالعمل في ليبيا أن نرسل إلى الخارج للتحصيل الضمانات والسندات والكوبونات المقومة بالعملة الأجنبية وكذلك اية وثيقة اخرى تكون مقومة بالعملة الأجنبية وقابلة للتداول.

مادة 8

  1. يعين البنك الوطني الليبي بعد موافقة وزير المالية الحد الأقصى لأوراق النقد الليبي التي يجوز للمسافرين إدخالها معهم إلى ليبيا.
  2. يجوز لأي مسافر ان يدخل معه إلى ليبيا اية نقود أجنبية أو خطابات اعتماد أو شيكات سياحية أو حوالات أو ضمانات أو سندات أو كوبونات مقومة بالعملة الأجنبية وذلك دون قيد.
  3. يجوز للبنوك المرخص لها بالعمل فى ليبيا أن تستلم من البنوك فى الخارج بطريق البريد فقط القيم الآتية: 
  • أ. أوراق النقد الليبي بشرط الحصول على إذن سابق من البنك الوطنى الليبي لكل عملية توريد.
  • ب. أوراق النقد الاجنبى والشيكات السياحية وخطابات الاعتماد و الحوالات والضمانات والسندات والكوبونات المقومة بالعملة الأجنبية وذلك وفقا لترخيص مراقبة النقد الممنوح من البنك الوطنى الليبي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 12 محرم 1381 هـ
  • الموافق 25 يونيه 1961 م
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية