بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من مايو سنة 1966 بشأن لائحة بيع المساكن الحكومية المعدل بقراره الصادر في 15 من فبراير سنة 1968،
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
المادة 1
تضاف إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من مايو سنة 1966 بشأن لائحة بيع المساكن الحكومية المعدل بقراره الصادر في 15 من فبراير سنة 1968 مادة جديدة برقم 3 مكرراً نصها الآتى:-
مادة 3 مكررا:
يجوز بقرار من وزير الإسكان والأملاك الحكومية أن تخصم نسبة 75٪ من قيمة المساكن الحكومية عند بيعها الى شاغليها من ورثة كل من أصحاب المناصب العامة، والموظفين المصنفين وغير المصنفين، والمتقاعدين عن المناصب العامة أو الوظائف العامة، ومن يتقاضون معاشات أو مكافآت دورية من الحكومة، وعمال اليومية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة الذين لا تقل خدمتهم المتصلة بها عن ثلاث سنوات، وذلك إذا ما ثبت أن الحالة المالية للورثة تقتضي هذا الخصم.
المادة 2
تعدل المادة 4 من قرار مجلس الوزراء بلائحة بيع المساكن الحكومية المشار إليه على النحو الآتى:
مادة 4:
تباع المساكن الى شاغليها من المواطنين الليبيين الذين لم يذكروا في المادتين 3 و 3 مكرراً بقيمتها الكاملة المقررة وفقاً لأحكام المادة 2.
المادة 3
على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.