قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للجنة مقاطعة اسرائيل
- تاريخ: 28 فبراير 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للجنة مقاطعة اسرائيل
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957 وعلى المادتين 3 و 5 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 مايو سنة 1957 بشأن لائحة تنظيم المكتب الإقليمي الليبي لمقاطعة إسرائيل.
- وعلى القرار الصادر في 5 أكتوبر سنة 1957 بإصدار اللائحة الداخلية للجنة مقاطعة اسرائيل.
- وبناء على ما عرضته لجنة مقاطعة اسرائيل.
قرر
المادة 1
يستبدل بنص المادتين 1 و 3 من القرار الصادر في 5 اکتوبر سنة 1957 باللائحة الداخلية للجنة مقاطعة إسرائيل النصان الاتيان: – مادة 1
تعقد لجنة مقاطعة اسرائيل اجتماعها العادي في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء كل أسبوعين، وذلك إذا كانت هناك مسائل معدة للعرض على اللجنة، فإذا تعذر الاجتماع في ذلك اليوم عقد في اليوم التالي، ويجوز أن تجتمع اللجنة في أي يوم آخر إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، على أن تكون الدعوة للاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة او ثلاثة من اعضائها.
مادة 2
لا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور أغلبية اعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر التوصيات باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات رجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في 19 ذو القعدة 1386 هـ.
- الموافق 28 فبراير 1967 م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.