قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للجنة مقاطعة اسرائيل
وزير المالية،
قرر
المادة 1
يستبدل بنص المادتين 1 و 3 من القرار الصادر في 5 اکتوبر سنة 1957 باللائحة الداخلية للجنة مقاطعة إسرائيل النصان الاتيان: – مادة 1
تعقد لجنة مقاطعة اسرائيل اجتماعها العادي في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء كل أسبوعين، وذلك إذا كانت هناك مسائل معدة للعرض على اللجنة، فإذا تعذر الاجتماع في ذلك اليوم عقد في اليوم التالي، ويجوز أن تجتمع اللجنة في أي يوم آخر إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، على أن تكون الدعوة للاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة او ثلاثة من اعضائها.
مادة 2
لا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور أغلبية اعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر التوصيات باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات رجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.