قرار بتعديل المادتين 6 و 7 من القرار الخاص بتشكيل لجنة عليا لرعاية الفنون والآداب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 مارس 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي, الإعلام المسموع
- رقم المُعَرِّف: 19660323-DEC-COM
قرار بتعديل المادتين 6 و 7 من القرار الخاص بتشكيل لجنة عليا لرعاية الفنون والآداب
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 يونيو 1964 بتشكيل لجنة عليا لرعاية الفنون والآداب.
- وبناء على عرض وزير الاعلام والثقافة.
قرر
مادة 1
تعدل عبارة مجلس الوزراء الواردة في المادة 6 من القرار الصادر في 8 يونيو 1964 بتشكيل لجنة عليا لرعاية الفنون والآداب بعبارة وزير «الاعلام والثقافة»
مادة 2
تعدل المادة 7 من القرار المشار إليه على النحو التالي : سينها الصلاة والسنة تؤلف اللجنة العليا لرعاية الفنون والآداب من عدد لا يزيد على عشرة أعضاء من المشتغلين بالفنون والآداب ويراعى في اختيارهم تحقيق أغراض اللجنة ويعينون بقرار من وزير الإعلام والثقافة لمدة سنتين قابلة للتجديد كما يعين الرئيس من بين الأعضاء بقرار من وزير الإعلام والثقافة لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتبلغ اقتراحات اللجنة و توصياتها إلى وزير الاعلام والثقافة ولا تعتبر نافذة الا بعد تصديقه عليها وتتولى إدارة الفنون والثقافة تنفيذ ما يقره الوزير منها ، وتحدد مكافآت الرئيس والاعضاء بقرار من وزير الاعلام والثقافة.
مادة 3
على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 3 ذى الحجة 1385 هـ .
- الموافق 23 مارس 1966
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.