قرار بتعديل المادتين 47 و 50 من لائحة النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعة الليبية
- تاريخ: 3 ديسمبر 1956
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ملغي
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار بتعديل المادتين 47 و 50 من لائحة النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعة الليبية
وزير المعارف
- بعد الاطلاع على المواد 14 و 16 و 55 من المرسوم الصادر في 15 ديسمبر سنة 1955 بإنشاء الجامعة الليبية.
- وعلى القرار في الصادر في 21 ذي القعدة سنة 1375 الموافق 30 يونيو سنة 1956 بشأن لائحة النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعة الليبية.
قرر
المادة 1
تعدل المادتان 47 و 50 من لائحة النظام الدراسي والتاديبي الاجتماعي لطلاب الجامعة الليبية على الوجه الاتى:
مادة 47
يشكل فى كل كلية اتحاد للطلمبة يؤلف مجلس برئاسة عميد الكلية او من ينوب عنه وعضوية اثنين من هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية و طالبين اثنين عن كل سنة من سنوات الدراسة ينتخبها زملائهم في نفس السنة طبقا للنظام الذي يضعه مجلس الكلية.ويكون أحد عضوي هيئة التدريس وكيلا للمجلس والآخر امينا للصندوق ويختار مجلس الاتحاد سكرتيرا من بين اعضائه الطلبة.ويقوم السكرتير بالأعمال الكتابية ويقوم أمين الصندوق بالأعمال المالية ويوقع كل منهما مع الرئيس فيما يخصه.
مادة 50
تقوم لجنة باختيار سكرتير ها من بين أعضائها ما عدا اللجنة الرياضية فيكون سكرتيرها الموظف المنوط به الإشراف الرياضي ولجنة النشاط الفنى فيكون سكرتيرها الموظف المنوط به الإشراف الفني ويقوم سكرتير كل لجنة بتنظيم أعمالها الكتابية وتحرير محاضر جلساتها ويوقع عليها مع رئيس اللجنة.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 29 من شهر ربيع الثاني سنة 1376ه.
- الموافق 3 من شهر ديسمبر سنة 1956م.
- الطاهر باكير
- وزير المعارف