قرار بتعديل اللجنة الحكومية الليبية لوضع المشاريع الاقتصادية
رئيس الوزراء
بعد الاطلاع
على المنشور رقم 27 الصادر في 3 مايو سنة 1952 بتأسيس اللجنة الحكومية الليبية لوضع المشاريع الاقتصادية.
قرر
مادة 1
تعدل المادة الثانية من المنشور الذكور على النحو الآتي:
يرأس هذه اللجنة وزير المالية ويعين رئيس الوزراء وزيرا آخر يناوبه الرئاسة وتتألف اللجنة من جمعة أعضاء يعين رئيس الوزراء اربعة منهم بينما يعين والى كل ولاية عضوا عن ولايته وأيضا مناوبا لذلك العضو ويعين رئيس الوزارة سكرتيرا للجنة ويجوز للجنة أن تعد لائحة اجراءات لها كما يجوز لها التزام بأعمالها على الرغم من وجود أى مقعد شاغر في عضويتها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.