قرار بتعديل اللجنة الحكومية الليبية لوضع المشاريع الاقتصادية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 1955
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار بتعديل اللجنة الحكومية الليبية لوضع المشاريع الاقتصادية
رئيس الوزراء
بعد الاطلاع
- على المنشور رقم 27 الصادر في 3 مايو سنة 1952 بتأسيس اللجنة الحكومية الليبية لوضع المشاريع الاقتصادية.
قرر
مادة 1
تعدل المادة الثانية من المنشور الذكور على النحو الآتي:
يرأس هذه اللجنة وزير المالية ويعين رئيس الوزراء وزيرا آخر يناوبه الرئاسة وتتألف اللجنة من جمعة أعضاء يعين رئيس الوزراء اربعة منهم بينما يعين والى كل ولاية عضوا عن ولايته وأيضا مناوبا لذلك العضو ويعين رئيس الوزارة سكرتيرا للجنة ويجوز للجنة أن تعد لائحة اجراءات لها كما يجوز لها التزام بأعمالها على الرغم من وجود أى مقعد شاغر في عضويتها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في 28 فبراير سنة 1955
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.