قرار بتعديل اللائحة رقم 1 لسنة 1960 م
وزير العمل والشئون الإجتماعية،
قرر
المادة 1
تعدل المادة 2 من اللائحة رقم 1 لسنة 1960 المشار إليها على الوجه الآتى:-
لمدير العمل أن يستثنى من أحكام المادة 32 من القانون الأشخاص الذين يشغلون مراكز اشراف أو ادارة أو مراكز سرية ولا يقل ما يتقاضونه من راتب اساسي عن مائة وخمسين جنيها شهرياً وذلك بالشروط الآتية: –
المادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.