بعد الاطلاع على المواد 32 و 93 و 97 من قانون العمل،
وعلى اللائحة رقم 1 لسنة 1960 في شأن الاستثناءات من أحكام المادة 32 من قانون العمل،
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
المادة 1
تعدل المادة 2 من اللائحة رقم 1 لسنة 1960 المشار إليها على الوجه الآتى:-
لمدير العمل أن يستثنى من أحكام المادة 32 من القانون الأشخاص الذين يشغلون مراكز اشراف أو ادارة أو مراكز سرية ولا يقل ما يتقاضونه من راتب اساسي عن مائة وخمسين جنيها شهرياً وذلك بالشروط الآتية: –
أن يعتمد مدير العمل العقود المبرمة بين هؤلاء الأشخاص وأصحاب العمل.
أن يأذن المدير كتابة بهذا الاستثناء بناء على طلب يقدمه إليه صاحب العمل تبين فيه طبيعة العمل واسم القائم به أو المرشح لشغله وفى حالة استبداله يخطر بذلك مدير العمل.
المادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.