قرار بتعديل اللائحة رقم 1 لسنة 1960 م
- تاريخ: 22 فبراير 1969
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
قرار بتعديل اللائحة رقم 1 لسنة 1960 م
وزير العمل والشئون الإجتماعية،
- بعد الاطلاع على المواد 32 و 93 و 97 من قانون العمل،
- وعلى اللائحة رقم 1 لسنة 1960 في شأن الاستثناءات من أحكام المادة 32 من قانون العمل،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
المادة 1
تعدل المادة 2 من اللائحة رقم 1 لسنة 1960 المشار إليها على الوجه الآتى:-
لمدير العمل أن يستثنى من أحكام المادة 32 من القانون الأشخاص الذين يشغلون مراكز اشراف أو ادارة أو مراكز سرية ولا يقل ما يتقاضونه من راتب اساسي عن مائة وخمسين جنيها شهرياً وذلك بالشروط الآتية: –
- أن يعتمد مدير العمل العقود المبرمة بين هؤلاء الأشخاص وأصحاب العمل.
- أن يأذن المدير كتابة بهذا الاستثناء بناء على طلب يقدمه إليه صاحب العمل تبين فيه طبيعة العمل واسم القائم به أو المرشح لشغله وفى حالة استبداله يخطر بذلك مدير العمل.
المادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 5 ذو الحجة 1388.
- الموافق 22 فبراير 1969.
- حامد ابوسریویل
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.