قرار بتعديل الجدول المرافق للمرسوم الملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي
- تاريخ: 8 مايو 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار بتعديل الجدول المرافق للمرسوم الملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي الصادر في 13 اکتوبر 1965،
- وعلى القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1967 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم الملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي الصادر في 15/ 11/ 1967،
قرر
مادة 1
يزاد رسم الإنتاج على أنواع البترول الليبى بنسبة 5 ٪ من قيمة رسم.الإنتاج الواردة فى الجدول المرافق للمرسوم الملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي المشار إليه.
مادة 2
على وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 11 صفر سنة 1388
- الموافق 8 مايو سنة 1968
- الهادي القعود
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.