Skip to main content

قرار بتعديل الجدول المرافق للمرسوم الملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي

8 مايو 1968

قرار بتعديل الجدول المرافق للمرسوم الملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي الصادر في 13 اکتوبر 1965، 
  • وعلى القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1967 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم الملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي الصادر في 15/ 11/ 1967،

قرر

مادة 1 

يزاد رسم الإنتاج على أنواع البترول الليبى بنسبة 5 ٪ من قيمة رسم.الإنتاج الواردة فى الجدول المرافق للمرسوم الملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي المشار إليه.

مادة 2 

على وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 11 صفر سنة 1388
  • الموافق 8 مايو سنة 1968
  • الهادي القعود
  • وزير المالية