قرار بتعديل الجدول المرافق للمرسوم الملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي
وزير المالية،
بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي الصادر في 13 اکتوبر 1965،
وعلى القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1967 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم الملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي الصادر في 15/ 11/ 1967،
قرر
مادة 1
يزاد رسم الإنتاج على أنواع البترول الليبى بنسبة 5 ٪ من قيمة رسم.الإنتاج الواردة فى الجدول المرافق للمرسوم الملكي بقانون بفرض رسم انتاج على أنواع البترول الليبي المشار إليه.
مادة 2
على وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.