قرار بتصحيح القرار الصادر بتاريخ 27 يوليه سنة 1964 بالاذن بتملك أرض لصالح شركة ماكوبار ليبيا المحدودة
وزير الاقتصاد الوطني
قرر
مادة 1
يصحح مقدار مساحة قطعة الارض رقم 43 بالمنطقة الصناعية بقرجي بطرابلس التي اذن لشركة ماكوبار ليبيا المحدودة بتملكها طبقا لأحكام القرار المشار إليه بحيث تكون المساحة المأذون بتملكها هي: 12375 مترا مربعا اثنا عشر ألفا 12375 وثلاثمائة وخمسة وسبعون- بدلا من 1237 مترا مربعا- ألف ومائتين وسبعة وثلاثون مترا مربعا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.