Skip to main content

قرار بتصحيح القرار الصادر بتاريخ 27 يوليه سنة 1964 بالاذن بتملك أرض لصالح شركة ماكوبار ليبيا المحدودة

صدر في 25 مارس 1965

قرار بتصحيح القرار الصادر بتاريخ 27 يوليه سنة 1964 بالاذن بتملك أرض لصالح شركة ماكوبار ليبيا المحدودة

وزير الاقتصاد الوطني

  • بعد الاطلاع على المادتين 1 و 3 من قانون حظر تملك غير الليبيين للعقارات الصادر بتاريخ 24 مايو سنة 1960.
  • وعلى المادة 3 من قانون استثمار رؤوس الاموال الاجنبية الصادر بتاريخ 30 يناير سنة 1958.
  • وبناء على موافقة مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 14 يوليه سنة 1964.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 27 يوليه سنة 1964 بالاذن بتملك قطعتي أرض لصالح الشركة المذكورة أعلاه.

قرر

مادة 1

يصحح مقدار مساحة قطعة الارض رقم 43 بالمنطقة الصناعية بقرجي بطرابلس التي اذن لشركة ماكوبار ليبيا المحدودة بتملكها طبقا لأحكام القرار المشار إليه بحيث تكون المساحة المأذون بتملكها هي: 12375 مترا مربعا اثنا عشر ألفا 12375 وثلاثمائة وخمسة وسبعون- بدلا من 1237 مترا مربعا- ألف ومائتين وسبعة وثلاثون مترا مربعا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 23 ذو القعدة سنة 1384 ه 
  • الموافق 25 مارس سنة 1965 م.
  • منصور كعبار
  • وزير الاقتصاد الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.