قرار بتصحيح القرار الصادر بتاريخ 27 يوليه سنة 1964 بالاذن بتملك أرض لصالح شركة ماكوبار ليبيا المحدودة
25 مارس 1965
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مارس 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- رقم المُعَرِّف: 19650325-DEC-MOECON
قرار بتصحيح القرار الصادر بتاريخ 27 يوليه سنة 1964 بالاذن بتملك أرض لصالح شركة ماكوبار ليبيا المحدودة
وزير الاقتصاد الوطني
- بعد الاطلاع على المادتين 1 و 3 من قانون حظر تملك غير الليبيين للعقارات الصادر بتاريخ 24 مايو سنة 1960.
- وعلى المادة 3 من قانون استثمار رؤوس الاموال الاجنبية الصادر بتاريخ 30 يناير سنة 1958.
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 14 يوليه سنة 1964.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 27 يوليه سنة 1964 بالاذن بتملك قطعتي أرض لصالح الشركة المذكورة أعلاه.
قرر
مادة 1
يصحح مقدار مساحة قطعة الارض رقم 43 بالمنطقة الصناعية بقرجي بطرابلس التي اذن لشركة ماكوبار ليبيا المحدودة بتملكها طبقا لأحكام القرار المشار إليه بحيث تكون المساحة المأذون بتملكها هي: 12375 مترا مربعا اثنا عشر ألفا 12375 وثلاثمائة وخمسة وسبعون- بدلا من 1237 مترا مربعا- ألف ومائتين وسبعة وثلاثون مترا مربعا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 23 ذو القعدة سنة 1384 ه
- الموافق 25 مارس سنة 1965 م.
- منصور كعبار
- وزير الاقتصاد الوطني