Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل العام للركاب

23 يونيو 1971

قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل العام للركاب

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من القانون رقم 9 لسنة 1971 م بتنظيم مرفق النقل العام للركاب.
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات.

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل العام للركاب على النحو التالي: 

الأخ/ المهندس عبدالرحمن البراملى رئيساً لمجلس الإدارة
الأخ/ سعيد عبد الله العزابي مندوباً عن وزارة المواصلات
الأخ/ رجب صالح النوال مندوباً عن وزارة الخزانة 
الأخ/ أبوبكر ابو الشواشيمندوباً عن وزارة الداخلية والحكم المحلي
الأخ/ محمد على القماطي مندوباً عن وزارة الإسكان والمرافق أعضاء
الأخ/ على هديه رجب سائق بطرابلس مندوباً عن العاملين بالمؤسسة العامة للنقل العام للركاب
الأخ/ سعد خير الله الحاسي سائق ببنغازي مندوباً عن العاملين بالمؤسسة العامة للنقل العام للركاب
الأخ/ عبد الله جمعه الشريف مساعد مدير عام الإدارة العامة للنقل
الرائد/ يوسف جبيره مدير شرطة المرور المركزية

وتكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 29 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 23 يونيه 1971