Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة امتحانات لاختيار ملحقين لتعيينهم في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي

14 سبتمبر 1961

قرار بتشكيل لجنة امتحانات لاختيار ملحقين لتعيينهم في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي

وزير الخارجية،

  • بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.

قرر

مادة 1

تشكل اللجنة التي تجرى الامتحانات لاختيار ملحقين يعينون في السلك الدبلوماسي والقنصلي، من بين حملة الشهادات الجامعية من السادة الاتية أسمائهم:

1. الاستاذ مصطفى بعيوالوزير المفوض بوزارة الخارجية خيالرئيساً
2. السيد محمد المحجوبمساعد مدير عام وزارة المعارفعضواً
3. السيد علي السنيمدير الشئون السياسية بالوكالةعضواً
4. الدكتور قدرى الأطرشمدير الإدارة الدولية بالوكالةعضواً
5. السيد على شنيبه رئيس قسم الشئون السريةسكرتيراً

مادة 2

تجرى الامتحانات بمقر وزارة الخارجية بطرابلس فى يوم الأول من شهر أكتوبر سنة 1961 ويكون الامتحان تحريرياً في مادة التاريخ العام ومادة الدستور الليبي ومادة اللغات الأجنبية (إنجليزية أو فرنسية) وشفوياً في المعلومات العامة لمعرفة مدى صلاحية المتقدم لطبيعة الوظيفة.

مادة 3

لا يجوز الاشتراك في الامتحان إلا لحملة الشهادات الجامعية في الحقوق أو العلوم السياسية أو الاقتصاد أو الإدارة أو التجارة أو الآداب أو أية شهادة جامعية أخرى يقرها وزير الخارجية بالتشاور مع وزير المعارف، بشرط أن تتوفر فى كل من يتقدم للامتحان الشروط الاتية:

  1. أن يكون ليبي الجنسية.
  2. أن لا يكون متزوجا بأجنبية.
  3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  4. أن لا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
  5. أن لا تقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية.
  6. أن تثبت لياقته الصحية.

مادة 4

على رئيس اللجنة تنفيذ هذا القرار وتقديم نتيجة الامتحانات إلى لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في أول اجتماع لها.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • صدر في طرابلس في 14 سبتمبر سنة 1961 م
  • سليمان الجربي
  • وزير الخارجية