قرار بتشكيل لجنة امتحانات لاختيار ملحقين لتعيينهم في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 سبتمبر 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الخارجية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السلك الدبلوماسي
قرار بتشكيل لجنة امتحانات لاختيار ملحقين لتعيينهم في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي
وزير الخارجية،
- بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة التي تجرى الامتحانات لاختيار ملحقين يعينون في السلك الدبلوماسي والقنصلي، من بين حملة الشهادات الجامعية من السادة الاتية أسمائهم:
1. الاستاذ مصطفى بعيوالوزير المفوض بوزارة الخارجية خيال | رئيساً |
2. السيد محمد المحجوبمساعد مدير عام وزارة المعارف | عضواً |
3. السيد علي السنيمدير الشئون السياسية بالوكالة | عضواً |
4. الدكتور قدرى الأطرشمدير الإدارة الدولية بالوكالة | عضواً |
5. السيد على شنيبه رئيس قسم الشئون السرية | سكرتيراً |
مادة 2
تجرى الامتحانات بمقر وزارة الخارجية بطرابلس فى يوم الأول من شهر أكتوبر سنة 1961 ويكون الامتحان تحريرياً في مادة التاريخ العام ومادة الدستور الليبي ومادة اللغات الأجنبية (إنجليزية أو فرنسية) وشفوياً في المعلومات العامة لمعرفة مدى صلاحية المتقدم لطبيعة الوظيفة.
مادة 3
لا يجوز الاشتراك في الامتحان إلا لحملة الشهادات الجامعية في الحقوق أو العلوم السياسية أو الاقتصاد أو الإدارة أو التجارة أو الآداب أو أية شهادة جامعية أخرى يقرها وزير الخارجية بالتشاور مع وزير المعارف، بشرط أن تتوفر فى كل من يتقدم للامتحان الشروط الاتية:
- أن يكون ليبي الجنسية.
- أن لا يكون متزوجا بأجنبية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن لا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
- أن لا تقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية.
- أن تثبت لياقته الصحية.
مادة 4
على رئيس اللجنة تنفيذ هذا القرار وتقديم نتيجة الامتحانات إلى لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في أول اجتماع لها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس في 14 سبتمبر سنة 1961 م
- سليمان الجربي
- وزير الخارجية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.