Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة امتحانات لاختيار ملحقين لتعيينهم في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي

2 يونيو 1961

قرار بتشكيل لجنة امتحانات لاختيار ملحقين لتعيينهم في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي

وزيـر الخارجية،

  • بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 11 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.

قرر

مادة 1

تجرى الامتحانات لاختيار خمسة ملحقين من بين حملة الشهادات الجامعية في الحقوق أو العلوم السياسية أو الاقتصاد أو التجارة أو الآداب (شعبة اللغة الانجليزية أو الفرنسية) وذلك لتعيينهم في درجة ملحق في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي.

تشكل اللجنة التي تجري الامتحان على النحو الآتي:

1.السيد العارف بن موسىالوزير المفوض بوزارة الخارجيةرئيساً
2.السيد محمد المحجوبمساعد مدير عام وزارة المعارفعضواً
3.السيد علي السنيرئيس قسم الشئون الغربية بوزارة الخارجيةعضواً
4.الدكتور قدرى الاطرشرئيس قسم المعاهدات بوزارة الخارجية
5.رئيس القسم السرى أو من ينوب عنه سكرتيرا للجنة

مادة 2

تجرى الامتحانات بمقر وزارة الخارجية بطرابلس فى اليوم الخامس عشر من شهر يوليه 1961 ويكون الامتحان تحريريا في مادة التاريخ العام ومادة الدستور الليبي ومادة اللغات الأجنبية (الانجليزية والفرنسية) وشفويا في المعلومات العامة لمعرفة مدى صلاحية المتقدم لطبيعة الوظيفة.

مادة 3

لا يجوز الاشتراك في الامتحان إلا لمن تتوفر فيه الشروط الآتية: (المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون السلك الدبلوماسي).

  1. أن يكون ليبي الجنسية.
  2. أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الحقوق أو العلوم السياسية أو الاقتصاد أو التجارة أو الآداب (شعبة لغة انجليزية او فرنسية فقط).
  3. أن لا يكون متزوجا بأجنبية.
  4. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  5. أن لا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
  6. أن لا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
  7. أن تثبت لياقته الصحية.

مادة 5

على رئيس اللجنة تنفيذ هذا القرار وتقديم نتيجة الامتحانات الى لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في أول اجتماع لها لإصدار قرار التعيين.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس في 2 يونيه 1961
  • سليمان الحربي 
  • وزير الخارجية