قرار بترقية وتعيين قائد عام للقوات المسلحة الليبية
نظراً لما بذله الرئيس معمر القذافى من جهد في سبيل تجمع الضباط ونجاح الحركة ونظراً للثقة التي يحيطه بها الضباط القائمون بالثورة، لذا يرقى الى رتبة عقيد اعتباراً من 1969/9/8 ويعين قائداً عاماً للقوات المسلحة الليبية.