أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بترقية موظف

15 أغسطس 1968

قرار بترقية موظف

مجلس الوزراء، 

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى قراره الصادر في 28 مارس سنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية،

قرر 

مادة 1 

يرقى السيد، عبد البارى خليل القماطى، ممثل الحكومة الليبية لدى منظمة الأغذية والزراعة بروما، الى الدرجة الاولى.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 جمادى الأول 1388
  • الموافق 15 أغسطس 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount