قرار بترقية موظف
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يرقى السيد، عبد البارى خليل القماطى، ممثل الحكومة الليبية لدى منظمة الأغذية والزراعة بروما، الى الدرجة الاولى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.