قرار بترقية بعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
27 يونيو 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يونيو 1962
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار بترقية بعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المواد 10 و 12 و 13 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 1960/9/17.
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية.
قرر
مادة 1
يرقى إلى درجة مستشار السكرتيرون الأوائل الآتية أسماؤهم:
- السيد، محمد الخويلدي
- السيد، علي السني المنتصر
- السيد، خيرى بن عامر،
- السيد، محسن عمیر،
- السيد، فرج التربي
- السيد، عبد الستار الثلثى
- السيد، محمد البوصيري
- السيد، احميدة الزليطني
- السيد، خليفة المنتصر
مادة 2
يرقى إلى درجة سكرتير أول السكرتيرون الثواني الاتية اسماؤهم:
- السيد، ابراهيم محمد الميت
- السيد، ابراهيم الجربي
- السيد، قدرى الاطرش
- السيد، محمد سالم الصادق
- السيد، محمد القويري
- السيد، بشير السنى المنتصر
- السيد، منصور الكيخيا
- السيد، عبد الرازق عمير
- السيد، حسن ابوخريص
- السيد، مفتاح الكاديكي
- السيد، يحيى زكريا
- السيد، سالم كوكان
- السيد، تاج الدين الجربي
- السيد، طاهر منير برشان
- السيد، عبد الله الخرم
- السيد، صالح الباروني
مادة 3
يرقى إلى درجة سكرتير ثان السكر تيرون الثوالث الاتية أسماؤهم:
- السيد، محمد الطيب الشنيتي
- السيد، محمود فوزي الغرياني
- السيد، على جمعة شنيبة
- السيد، احمد ابو شاقور
- السيد، نجيب الشيباني
- السيد، أحمد السنوسي معرف
- السيد، محمد المصرى
- السيد، عبد العزيز ابو القاسم
- السيد، محمد رمضان محمود
مادة 4
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 24 محرم 1382 ه
- الموافق 27 يونيو 1962 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء