أدوات الوصول
قرار بترقية بعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يرقى إلى درجة مستشار السكرتيرون الأوائل الآتية أسماؤهم:
مادة 2
يرقى إلى درجة سكرتير أول السكرتيرون الثواني الاتية اسماؤهم:
مادة 3
يرقى إلى درجة سكرتير ثان السكر تيرون الثوالث الاتية أسماؤهم:
مادة 4
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.