Skip to main content

قرار بترقية بعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

27 يونيو 1962

قرار بترقية بعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المواد 10 و 12 و 13 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 1960/9/17.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية.

قرر 

مادة 1

يرقى إلى درجة مستشار السكرتيرون الأوائل الآتية أسماؤهم:

  1. السيد، محمد الخويلدي
  2. السيد، علي السني المنتصر
  3. السيد، خيرى بن عامر،
  4. السيد، محسن عمیر،
  5. السيد، فرج التربي
  6. السيد، عبد الستار الثلثى
  7. السيد، محمد البوصيري
  8. السيد، احميدة الزليطني
  9. السيد، خليفة المنتصر

مادة 2

يرقى إلى درجة سكرتير أول السكرتيرون الثواني الاتية اسماؤهم:

  1. السيد، ابراهيم محمد الميت
  2. السيد، ابراهيم الجربي 
  3. السيد، قدرى الاطرش 
  4. السيد، محمد سالم الصادق
  5. السيد، محمد القويري
  6. السيد، بشير السنى المنتصر
  7. السيد، منصور الكيخيا 
  8. السيد، عبد الرازق عمير 
  9. السيد، حسن ابوخريص
  10. السيد، مفتاح الكاديكي
  11. السيد، يحيى زكريا 
  12. السيد، سالم كوكان
  13. السيد، تاج الدين الجربي
  14. السيد، طاهر منير برشان
  15. السيد، عبد الله الخرم
  16. السيد، صالح الباروني

مادة 3

يرقى إلى درجة سكرتير ثان السكر تيرون الثوالث الاتية أسماؤهم:

  1. السيد، محمد الطيب الشنيتي
  2. السيد، محمود فوزي الغرياني
  3. السيد، على جمعة شنيبة
  4. السيد، احمد ابو شاقور
  5. السيد، نجيب الشيباني
  6. السيد، أحمد السنوسي معرف
  7. السيد، محمد المصرى
  8. السيد، عبد العزيز ابو القاسم
  9. السيد، محمد رمضان محمود

مادة 4

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 24 محرم 1382 ه
  • الموافق 27 يونيو 1962 م
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء