أدوات الوصول
قرار بتحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول
مجلس الوزراء،
مادة 1
يتقاضى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول مكافأة سنوية قدرها 3600ج.ل ثلاثة الاف وستمائة جنيه وعلاوة تمثيل سنوية قدرها 600 ج.ل ستمائة جنيه.
ويتقاضى عضو مجلس إدارة المؤسسة مكافأة سنوية قدرها 1200 ج.ل الف ومائتا جنيه.
مادة 2
كان على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.