Skip to main content

قرار بتحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول 

18 أبريل 1968

قرار بتحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول 

 مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 18 من القانون رقم 13 لسنة 1968 في شأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول،
  • وبناء على ماعرضه وزير شئون البترول،

مادة 1 

يتقاضى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول مكافأة سنوية قدرها 3600ج.ل ثلاثة الاف وستمائة جنيه وعلاوة تمثيل سنوية قدرها 600 ج.ل ستمائة جنيه.

ويتقاضى عضو مجلس إدارة المؤسسة مكافأة سنوية قدرها 1200 ج.ل الف ومائتا جنيه.

مادة 2 

كان على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 20 محرم 1388
  • الموافق 18 أبريل 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.