أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول 

18 أبريل 1968

قرار بتحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول 

 مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 18 من القانون رقم 13 لسنة 1968 في شأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول،
  • وبناء على ماعرضه وزير شئون البترول،

مادة 1 

يتقاضى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية العامة للبترول مكافأة سنوية قدرها 3600ج.ل ثلاثة الاف وستمائة جنيه وعلاوة تمثيل سنوية قدرها 600 ج.ل ستمائة جنيه.

ويتقاضى عضو مجلس إدارة المؤسسة مكافأة سنوية قدرها 1200 ج.ل الف ومائتا جنيه.

مادة 2 

كان على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 20 محرم 1388
  • الموافق 18 أبريل 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount