قرار بتحديد انواع و درجات زيت الفول السوداني (الكاكاوية)
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 مايو 1963
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
قرار بتحديد انواع و درجات زيت الفول السوداني (الكاكاوية)
وزير الزراعة
- بعد الاطلاع على المواد 1، 2،3 من المرسوم بقانون الصادر في 15 اکتوبر 1961 في شأن تداول الزيوت النباتية
- وعلى المادة 8 من القرار الصادر في 22 ديسمبر 1962 م.في شأن الزيوت النباتية والقرار الصادر في 3 مارس 1962م بتعديل القرار الصادر في 22 ديسمبر 1962 م.
- وعلى توصية لجنة الزيوت النباتية.
قرر
مادة 1
يقسم زيت الفول السودانى الى الانواع التالية:
اولا:-
زیت فول سودانی خام: ويطلق على الزيت المستخرج باى طريقة من بذور الفول السوداني ( الكاكاوية ) والذى لم يكرر بعد ولم تجر عليه اى عملية بعد استخلاصه أو أجريت عليه عملية الترشيح أو عملية الطرد المركزى فقط يجب ان يوافق هذا الزيت في مواصفاته الفنية مقياس معهد الزيت الكيماوي الأمريكي والمحددة فيما يلى:
- أن يكون الثقل النوعي (عند درجة 25 مم بين 915,0 0,910 جم/سم 3)
- أن يكون معامل اليود (حسب طريقة ويجز) بين 84- 100
- أن يكون معامل التصبين بين 188-195
- أن يكون معامل الانكسار ( عند درجة 25 مم ( بين 1,467 1,470
ثانيا:-
زیت فول سودانی مکرر جيد: ويطلق على زيت الفول السوداني الذي عدلت فيه نسبة الأحماض الدهنية او المواد الصمغية الموجودة به او اللون او الطعم، سواء كان ذلك بعملية كيماوية أو طبيعية خلاف عمليتي الترشيح والطرد المركزى للزيت الخام.
يجب ان يوافق هذا الزيت في مواصفاته الفنية بالاضافة الى المواصفات المذكورة بالنسبة للزيت الخام مايلي:
- أ- أن يكون خاليا من الأصماغ ولا يكون رغوة عند الرج
- ب- أن لا تزيد نسبة الأحماض السائبة المتبقية عن 0٫15٪٠
- ج- أن يكون لونه الطبيعي قد أزيل تماما
- د- أن يكون عديم الطعم والرائحة
ثالثا: –
زیت فول سودانی مکرر تكريرا جزئيا ) ناقصا ) ( شبه مكرر (: ويطلق على زيت الفول السوداني الذي كرر تكريرا جزئيا بحيث لا يحمل مواصفات الزيت المكرر الجيد كما هو مذكور في البند ثانيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بتاريخ 29 ذى الحجة 1382 ه
- الموافق 23 مايو 1963م.
- حامد ابوسریویل
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية